الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ١ - الصفحة ٥١٩
قوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات) الآية. قال محمود (معناه ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة الخ) قال أحمد: وعلى هذا يكون الطول عند أبي حنيفة وجود الحرة تحته، وهو أحد القولين لمالك رضي الله عنه، لكن يبعد هذا المعنى لان الطول عند مالك في أحد قوليه القدرة بالمال على نكاح الحرة خاصة حتى لو كانت الحرة تحته فأراد نكاح الأمة عجزا عن حرة أخرى جاز له ذلك. وفي القول الآخر الطول أحد الامرين إما القدرة بالمال على نكاح الحرة، وإما وجود الحرة تحته حتى لا يجوز له نكاح أمة على حرة إن كان عاجزا عن حرة أخرى، ومقتضى ما نقله المصنف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز لمن تحته حرة نكاح أمة، وأنه يجوز لمن ليس تحته حرة أن ينكح الأمة ولو كان غنيا، وهو قول لا يساعده ظاهر الآية لان الاستطاعة تثبت وإن لم يفعل المستطيع بمقتضاها، فالمستطيع لنكاح الحرة ذو الطول وإن لم يكن تحته الحرة، وتفسير الاستطاعة على مذهب أبي حنيفة بعيد جدا.
(٥١٩)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 515 516 517 518 519 520 524 527 529 530 ... » »»