الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ١ - الصفحة ٥١٦
على القول بعموم المشترك في معانيه 7 فاستقام تعليق الجار المذكور بهما والله أعلم. عاد كلامه. قال (ولا يجوز الثاني لان ما يليه هو الذي يستوجب التعليق به ما لم يعترض أمر لا يرد إلا أن تقول أعلقه بالنساء والربائب أجعل من للاتصال كقوله تعالى - المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض - فإني لست منك ولست مني، ما أنا من دد ولا الدد مني. وأمهات النساء متصلات بالنساء لأنهن الخ) قال أحمد: يعني أن لهذا الاعراب وجها في الصحة، وتكون من على هذا مستعملة في معنى واحد من معانيها وهو الاتصال فيستقيم تعلقها بهما. وقد نقل ذلك عن ابن عباس مذهبا. ونقل أيضا قراءة علي وابن عباس وزيد وابن عمر وابن الزبير وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن.
وكان ابن عباس يقول: والله ما نزل إلا هذا انتهى نقل الزمخشري. والقول المشهور عن الجمهور إبهام تحريم المرأة، ويقيد تحريم الربيبة بدخول الام كما هو ظاهر الآية، ولهذا الفرق سر وحكمة، وذلك لان المتزوج بابنة المرأة، لا يخلو بعد العقد وقبل الدخول من محاورة بينه وبين أمها ومخاطبات ومساررات، فكانت الحاجة داعية إلى تنجيز التحريم ليقطع شوقه من الام فيعاملها معاملة ذوات المحارم، ولا كذلك العاقد على الام فإنه بعيد عن مخاطبة ابنتها قبل الدخول بالام، فلم تدع الحاجة إلى تعجيل نشر الحرمة، وأما إذا وقع الدخول بالام فقد وجدت مظنة خلطة الربيبة فحينئذ تدعو الحاجة إلى نشر الحرمة بينهما، والله أعلم. عاد كلامه. قال (فإن قلت: ما فائدة قوله:
في حجوركم الخ) قال أحمد: وهذا مما قدمته من تخصيص أعلى صور المنهي عنه النهي، فإن النهي عن نكاح
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 512 513 515 516 517 518 519 520 524 ... » »»