الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ١ - الصفحة ٥٠٨
ولعمرو ثلثها ولخالد ثلثها لم يستقم بدل تقسيم، إذ لو حذفت المبدل منه لصار الكلام الدار لزيد ثلثها ولعمرو ثلثها ولخالد ثلثها، فهذا كلام مستأنف لأنك زدت فيه معنى تمييز ما لكل واحد منهم، وذلك لا يعطيه المبدل، ولا سبيل في بدل الشئ من الشئ إلى زيادة معنى. عاد كلامه: قال محمود (فإن قلت قد بين حكم الأبوين في الإرث الخ) قال أحمد: ومذهب ابن عباس أن الاخوة يأخذون السدس الذي حجبوا الام عنه مع وجود الأب، فعلى هذا يكون فائدة قوله - وورثه أبواه - الاحتراز مما لو ورثه الاخوة مع الأبوين فإن الام لها حينئذ السدس، وكأنه قيل وورثه أبواه ولم يكن ثم إخوة فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولا يمكن جعله على مذهب ابن عباس مقيدا بعدم الزوجين، لان ثلث الام عنده لا يتغير بوجود واحد منهما والله الموفق.
عاد كلامه: قال محمود (ويستوي في حجب الام الاثنان فصاعدا إلا عند ابن عباس الخ) قال أحمد: ولقد أحسن في هذا التقرير ما لم يحسن كثير من حذاق الأصوليين يريد متلقى 7 في تغاير وصفي الجمع والتثنية إذ الجمع يتناول الاثنين ويتناول أزيد منهما ولك هذا 7 وأما التثنية فقاصرة على الاثنين فبينهما على هذا العموم والخصوص فكل تثنية جمع وليس كل جمع تثنية.
قوله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين) قال محمود (إن قلت: لم قدمت الوصية على الدين الخ) قال أحمد: الوصية على ضربين: لغير معين فلا يطالب بها إلا الامام إن عثر عليها، ولمعين فله المطالبة ولكن يتباينان في القوة بين مطالبة رب الدين بدينه والموصى له بوصيته، لان رب الدين يطالب بحق مستمر في الذمة سبق له به الفضل على مديانه، والموصى له إنما يطلب صدقة تفضل بها عليه الميت لا عن استحقاق ثابت، فاكتفى بما لرب الدين من القوة عن تقديمه في الذكر وعضد ضعف الموصى له بتقديمه في الذكر عونا له على حصول رفق
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 507 508 509 512 513 515 516 ... » »»