الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ١ - الصفحة ٥٠٠
قوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) قال محمود (المراد أموال السفهاء وأضافتها إلى الأولياء الخ) قال أحمد: ويؤيد هذا المعنى أنه لما أمر بإسعاف ذوي القربى على سبيل المواساة قال: وارزقوهم منه، لان المدفوع إليهم من صلب المال، والله أعلم.
قوله تعالى (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) قال محمود (معناه اختبروا أحوالهم الخ) قال أحمد: الابتلاء على هذا الوجه مذهب مالك رضي الله عنه، غير أنه لا يكون عنده إلا بعد البلوغ ولا يدفع إليه من ماله شئ قبله، وكذلك أحد قولي الشافعي رضي الله عنه، وقوله الآخر كمذهب أبي حنيفة غير أن عنه خلافا في صورته قبل البلوغ على وجهين: أحدهما أن يسلم إليه المال ويباشر
(٥٠٠)
مفاتيح البحث: الصّلب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»