تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٣
لا سكنى لها ولا نفقة (١)، وحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا سكنى لك ولا نفقة " (٢) يدل عليه.
(ولا تضآروهن) ولا تدخلوا الضرر عليهن بالتقصير في السكنى والنفقة، (لتضيقوا عليهن) حتى تضطروهن إلى الخروج، وقيل: هو أن يراجعها إذا بقي من عدتها يومان ليضيق عليها أمرها (٣). (وإن كن أولت حمل) أي: حوامل، (فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) سواء كن رجعيات أو مبتوتات (فإن أرضعن لكم) يعني: هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولدا منهن أو من غيرهن بعد انقطاع عصمة الزوجية (فآتوهن أجورهن) فأعطوهن أجرة الرضاع، (وأتمروا بينكم بمعروف) يقال: ائتمر القوم وتآمروا: إذا أمر بعضهم بعضا. والمعنى: وليأمر بعضكم بعضا، والخطاب للآباء والأمهات (بمعروف) بجميل في إرضاع الولد، وهو: المسامحة، وأن لا يماكس (٤) الأب، ولا تعاسر الأم، لأنه ولدهما معا، وهما شريكان فيه. (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) أي: الأب، أي: سيجد الأب مرضعة غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه.
(لينفق) كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه، يريد: ما أمر به من الإنفاق على المطلقات والمرضعات، وهو مثل قوله: ﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ (5)، (سيجعل الله بعد عسر يسرا) هذا موعد لفقراء

(١) لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: " لا " أنظر الكافي: ج ٦ ص ١٠٤ باب المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة.
(٢) أخرجه ابن ماجة في السنن: ج ١ ص ٦٥٦ ح ٢٠٣٦ عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس.
(٣) قاله أبو الضحى. راجع تفسير القرطبي: ج ١٨ ص ١٦٨.
(٤) المكس: النقص، وانتقاص الثمن واستحطاطه والمنابذة في المعاملة. (لسان العرب).
(٥) البقرة: ٢٣٦.
(٥٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 587 588 589 ... » »»