تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ٣ - الصفحة ٥٧٩
لعدتهن، كقولك: أتيته لليلة خلت من الشهر (1)، فتكون العدة الحيض، وهو مذهب أبي حنيفة (2) (وأحصوا العدة) واضبطوها بالعدد وعدوها ثلاثة أقراء، وإنما أمر بإحصاء العدة لأن للمرأة فيها حقا، وهو النفقة والسكنى، وللزوج فيها حقا وهو المراجعة ومنعها من الأزواج.
(ولا تخرجوهن) حتى تنقضي عدتهن (من بيوتهن) من مساكنهن التي يسكنها (3) قبل العدة، وهي بيوت الأزواج، وأضيفت إليهن لاختصاصها بهن من حيث السكنى (ولا يخرجن) بأنفسهن إن أردن ذلك (إلا أن يأتين بفحشة مبينة) قرئ بفتح الياء (4) وكسرها، أي: مظهرة أو ظاهرة، وعن الحسن ومجاهد:
الفاحشة: الزنا (5)، وعن ابن عباس: هي البذاء على أهلها (6)، وروي ذلك عن أئمة الهدى (عليهم السلام) (7). (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) وهو أن يغير رأي الزوج ويوقع في قلبه أن يراجعها. والمعنى: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لعلكم ترغبون فيهن بعد الرغبة عنهن فتراجعون.
(فإذا بلغن أجلهن) وهو آخر العدة وشارفنه فأنتم بالخيار: فراجعوهن إن شئتم وأمسكوهن بالمعروف والإحسان (أو فارقوهن) إن شئتم بترك الرجعة (بمعروف) بأن تتركوهن حتى يخرجن من العدة فيهن منكم (وأشهدوا ذوى عدل منكم) والظاهر يقتضي وجوب الإشهاد على ما ذهب إليه أصحابنا في

(١) قاله الزمخشري في الكشاف: ج ٤ ص ٥٥٢.
(٢) المبسوط للسرخسي: ج ٦ ص ٨.
(٣) في بعض النسخ: " تسكنها ".
(٤) وهي قراءة ابن كثير وأبي بكر عن عاصم. راجع العنوان في القراءات لابن خلف: ص ١٩٢.
(٥) تفسير الحسن البصري: ج ٢ ص ٣٥١، وتفسير مجاهد: ص ٦٦٣.
(٦) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج ٦ ص ٢٩ وزاد: والشافعي.
(٧) أنظر التبيان: ج ١٠ ص ٣١.
(٥٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 ... » »»