تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ٣ - الصفحة ٥٨١
لم يحضن) أي: لم يبلغن المحيض من الصغائر، والمعنى: إن ارتبتم أيضا في أن مثلها تحيض فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف لدلالة المذكور قبل عليه، وقدر ذلك بتسع سنين فما زاد (1).
(وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وعن ابن عباس: هي في المطلقات خاصة (2)، وهو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام) (3). فأما المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتهن أبعد الأجلين (4)، فإن مضت بها أربعة أشهر وعشر ولم تضع انتظرت وضع الحمل (يجعل له من أمره يسرا) أي: يتيسر عليه أمور الدنيا والآخرة بسبب التقوى.
(ذلك أمر الله) يريد: ما علم من حكم المعتدات، والمعنى: (ومن يتق الله) في العمل بما (أنزله) من الأحكام في الطلاق والرجعة والعدة، وحافظ على الحقوق الواجبة عليه من الإسكان والنفقة وترك الضرار (يكفر) الله (عنه سيئاته ويعظم له أجرا) في الآخرة وهو ثواب الجنة.
(أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضآروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم

(١) أنظر موثقة عبد الرحمن المتقدمة في التهذيب.
(٢) حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج ١٠ ص ٣٤.
(٣) رواه الطبري في تفسيره: ج ١٢ ص ١٣٥ باسناده عن الشعبي عن علي (عليه السلام)، وما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها. أنظر تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٣٤ ح 464.
(4) اي: أجل وضع الحمل واجل الأربعة أشهر وعشرة أيام.
(٥٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 587 ... » »»