تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٠
الطلاق (1)، (وأقيموا الشهدة لله) أي: لوجه الله لا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق. (ذلكم) الأمر بالحق، أو: الحث على إقامة الشهادة، (يوعظ به) المؤمنون (ومن يتق الله) فطلق للسنة، واحتاط في إيقاعه على الوجه المأمور، وأشهد عليه (يجعل الله له مخرجا) من كل هم وضيق (ويرزقه من حيث لا يحتسب) فتكون جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق، ويجوز أن تكون جملة أتي بها على سبيل الاستطراد عند ذكر قوله: (ذلكم يوعظ به) ويكون المعنى: ومن يتق الله يجعل له مخلصا من غموم الدنيا والآخرة.
وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم: (ومن يتق الله) فما زال يقرأها ويعيدها (2).
وقرئ: (بلغ أمره) بالإضافة، و " بالغ أمره " بالنصب (3)، أي: يبلغ ما يريده، لا يفوته مراد ولا يعجزه مطلوب (قد جعل الله لكل شىء قدرا) أي: تقديرا وتوقيتا، وفيه بيان لوجوب التوكل على الله، لأنه إذا علم أن كل شيء بتقديره وتوقيته لم يبق إلا التسليم لذلك والتفويض إليه.
(والئى يئسن من المحيض من نسآئكم) فلا يحضن (إن ارتبتم) فلا تدرون، لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض (فعدتهن ثلثة أشهر) فهذه عدة المرتاب بها، وقدر ذلك بما دون خمسين سنة وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) (4). (والئى

(١) أنظر كتاب الخلاف للشيخ الطوسي: ج ٤ ص ٤٥٣ المسألة (٥)، وقال: وخالف جميع الفقهاء في ذلك، ولم يعتبر أحد منهم الشهادة.
(٢) أخرجه ابن ماجة في السنن: ج ٢ ص ١٤١١ ح ٤٢٢٠ عن أبي ذر. وفيه: " لأعرف " بدل " لأعلم ".
(٣) وهي قراءة الجمهور إلا عاصما. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ٦٣٩.
(٤) وهو ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ثلاث يتزوجن على كل حال... (إلى أن قال): والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال:
إذا كان لها خمسون سنة. أنظر تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٣٧ ح 478.
(٥٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»