تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٣
للصلاة. ولا تنعقد إلا بثلاثة سوى الإمام عند أبي حنيفة (1)، وبأربعين عند الشافعي (2)، وبسبعة (3) عند أهل البيت (4) (عليهم السلام) (5).
(فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض) هذا إطلاق بعد الحظر في الانتشار وابتغاء الرزق مع الوصية بإكثار ذكر الله، وأن لا يلهيهم شىء من تجارة ولا غيرها عنه؛ لأن الفلاح منوط به، وعن ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا، إنما هو عيادة المرضى، وحضور الجنائز، وزيارة أخ في الله (6). وعن الحسن وسعيد: طلب العلم (7).
وعن الصادق (عليه السلام): " الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت " (8).
وعن جابر بن عبد الله: أقبل عير ونحن نصلي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الجمعة، فانفض الناس إليها، فما بقي غير اثني عشر رجلا أنا منهم (9).
وعن الحسن: قدم دحية بن خليفة الكلبي بتجارة من زيت الشام

(١) المبسوط للسرخسي: ج ٢ ص ٢٤، بداية المجتهد: ج ١ ص ١٥٣.
(٢) كتاب الأم: ج ١ ص ١٩٠، الاستذكار: ج ٢ ص ٣٢٤.
(٣) وإنما تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا وبسبعة تجب عليهم عند أصحابنا. أنظر الخلاف للشيخ الطوسي: ج ١ ص ٥٩٨ المسألة (٣٥٩).
(٤) أما على السبعة ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال: " تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم " أنظر من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٧ ح ١٢٢٢. وأما على الخمسة ما رواه الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه ". أنظر الكافي: ج ٣ ص ٤١٩ ح ٥.
(٥) في نسخة زيادة: " أو بخمسة ".
(٦) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ٤ ص ٥٣٦.
(٧) تفسير الحسن البصري: ج ٢ ص ٣٤٨، والكشاف: ج ٤ ص ٥٣٦.
(٨) أخرجه الصدوق في من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٢٤ ح 1253 عن أبي أيوب الخزاز.
(9) أخرجه عنه مسلم في الصحيح: ج 2 ص 590 ح 36.
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»