للصلاة. ولا تنعقد إلا بثلاثة سوى الإمام عند أبي حنيفة (1)، وبأربعين عند الشافعي (2)، وبسبعة (3) عند أهل البيت (4) (عليهم السلام) (5).
(فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض) هذا إطلاق بعد الحظر في الانتشار وابتغاء الرزق مع الوصية بإكثار ذكر الله، وأن لا يلهيهم شىء من تجارة ولا غيرها عنه؛ لأن الفلاح منوط به، وعن ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا، إنما هو عيادة المرضى، وحضور الجنائز، وزيارة أخ في الله (6). وعن الحسن وسعيد: طلب العلم (7).
وعن الصادق (عليه السلام): " الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت " (8).
وعن جابر بن عبد الله: أقبل عير ونحن نصلي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الجمعة، فانفض الناس إليها، فما بقي غير اثني عشر رجلا أنا منهم (9).
وعن الحسن: قدم دحية بن خليفة الكلبي بتجارة من زيت الشام