تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٣٨٩
وجماعة من التابعين وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وقرأوا: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " (1)، * (فاتوهن أجورهن) * معناه: فاللاتي عقدتم عليهن هذا العقد من جملة النساء فأعطوهن أجورهن، فأوجب إيتاء الأجر بنفس العقد، وإنما يجب كمال المهر بنفس العقد في نكاح المتعة خاصة * (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) * من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل * (إن الله كان عليما حكيما) * فيما شرع لعباده من النكاح الذي به يحفظ الأموال والأنساب.
* (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم) * (25) الطول: الفضل والزيادة، أي: من لم يجد غنى وزيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح * (المحصنات) * أي: الحرائر * (فمن ما ملكت أيمانكم) * أي: فلينكح أمة مما ملكت أيمانكم، والخطاب للمسلمين * (من فتياتكم) * من إمائكم لامن فتيات غيركم من المخالفين في الدين * (والله أعلم بإيمانكم) * والله أعلم بتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم في الإيمان ورجحانه ونقصانه فيهم وفيكم، وربما كان إيمان الأمة أرجح من إيمان الحرة، والمرأة أفضل في الإيمان من الرجل فمن

(١) حكاه عنهم الشيخ في التبيان: ج ٣ ص ١٦٥ و 166، والماوردي في تفسيره: ج 1 ص 471 فراجع.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»