تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٣٨٥
يعني: إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فأنكحوه ولا يحل لكم غيره ولكنه غير ممكن، والغرض المبالغة في تحريمه * (إنه كان فاحشة) * في دين الله بالغة في القبح * (ومقتا) * أي: قبيحا ممقوتا في المروءة ولا مزيد على ما يجمع القبحين (1) * (وساء سبيلا) * أي: بئس طريقا ذلك النكاح السيئ الفاحش.
* (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة وأمهت نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما) * (23) المعنى: حرم عليكم نكاحهن، لأن ذلك هو المفهوم من تحريمهن كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شربها ومن تحريم الميتة تحريم أكلها، ويتضمن قوله:
* (أمهاتكم) * تحريم نكاح الجدات من قبل الأب ومن قبل الأم وإن علون بدرجات، وقوله: * (وبناتكم) * تحريم نكاح بنات الصلب وبنات الابن وبنات البنت (2) وإن نزلن بدرجات، وقوله: * (وأخواتكم) * يتضمن تحريمهن سواء كن من قبل أب أو من قبل أم أو منهما، ويتضمن العمات: كل أخت لذكر رجع النسب إليه بالولادة من قبل الأب كان أو من قبل الأم، ويتضمن الخالات: كل أخت لأنثى رجع النسب إليها بالولادة من جهة الأم كان أو من جهة الأب، ويتضمن * (بنات الأخ وبنات الأخت) * كل بنات الإخوة والأخوات من قبل الأب كن أو من قبل

(1) في نسخة: القبيحين.
(2) في بعض النسخ: الابنة.
(٣٨٥)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»