كان له إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس، وقرئ: " فلإمه " بكسر الهمزة (1) أتبعت الهمزة الكسرة التي قبلها * (من بعد وصية يوصى بها) * الميت، وقرئ: " يوصى بها " على البناء للمفعول (2) * (أو دين) * أي: تقسم التركة على ما ذكرنا بعد قضاء الديون وإفراز الوصية، ولا خلاف في أن الدين مقدم على الوصية والميراث وإن قدمت الوصية على الدين في الآية، فكأنه قيل: من بعد أحد هذين فإن لفظة " أو " لا توجب الترتيب وإنما هي لأحد الشيئين أو الأشياء * (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) * أي: لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم الذين يموتون: أمن أوصى منهم أم من لم يوص (3)، يعني: أن من أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعا ممن ترك الوصية فوفر عليكم متاع الدنيا * (فريضة من الله) * نصبت نصب المصدر المؤكد، أي:
فرض الله فريضة * (إن الله كان عليما) * بمصالح خلقه * (حكيما) * فيما فرض من المواريث وغيرها.
سورة النساء / 12 * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل وا حد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم