تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٣٨٦
الأم قربن أو بعدن، فهؤلاء السبع هن المحرمات من جهة النسب.
ثم ذكر المحرمات من جهة السبب * (و) * قال: * (أمهاتكم التي أرضعنكم) * سمى المرضعات أمهات إذ نزل (1) الرضاعة منزلة النسب، وسمى المرضعات أخوات بقوله: * (وأخواتكم من الرضعة) * فعلى هذا يكون زوج المرضعة أبا للرضيع، وأبواه جداه، وأخته عمته، وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لأبيه، وأم المرضعة جدته، وأختها خالته، وكل ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمه، وكل ولد لها من غير هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأمه، ومنه قول النبي (صلى الله عليه وآله): " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (2) وفيه: أن المحرمات السبع بالنسب محرمات بالرضاع أيضا.
سورة النساء / 23 ثم قال: * (وأمهت نسائكم) * وهذا يتضمن تحريم نكاح أمهات الزوجات وجداتهن قربن أو بعدن من جهة النسب والرضاع، ويحرمن بنفس العقد * (وربائبكم التي في حجوركم) * أي: في ضمانكم وتربيتكم، سمي ولد المرأة من غير زوجها ربيبا وربيبة لأنه يربهما (3) في غالب الأمر كما يرب ولده، ثم سمي بذلك وإن لم يربهما، وهذا يقتضي تحريم بنت المرأة من غير زوجها على زوجها وتحريم بنت ابنها وبنت بنتها قربت أم بعدت لوقوع اسم الربيبة عليهن، وقوله:
* (من نسائكم التي دخلتم بهن) * متعلق ب‍ * (ربائبكم) * والمعنى: أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل وإذا لم يدخل بها فهي حلال له، ومعنى الدخول بهن كناية عن الجماع كما يقال: بنى عليها وضرب عليها الحجاب، فقوله:

(1) في نسخة: أنزل.
(2) مسند أحمد: ج 1 ص 339، سنن البيهقي: ج 7 ص 452 - 453، اتحاف السادة المتقين للزبيدي: ج 5 ص 338.
(3) في بعض النسخ: يربيهما.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»