تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٢١٤
* (فإن فاؤا) * أي: رجعوا بأن يكفروا عن اليمين ويجامعوا عند القدرة عليه، أو يراجعوا بالقول عند العجز عن الجماع * (فإن الله غفور رحيم) * لا يتبعه بعقوبة * (وإن عزموا الطلق) * وتلفظوا به * (فإن الله سميع عليم) * يسمع قوله ويعلم ضميره.
* (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) * (228) * (والمطلقات) * يعني: المدخول بهن من ذوات الحيض غير الحوامل، لأن في الآية بيان عدتهن، واللفظ مطلق في تناول الجنس، صالح لكله وبعضه، فجاء في أحد ما يصلح له كاللفظ المشترك * (يتربصن بأنفسهن) * خبر في معنى الأمر والمراد: وليتربص المطلقات، وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالامتثال، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجودا، ونحوه قولهم في الدعاء: رحمك الله، ومعنى * (يتربصن) *: ينتظرن * (بأنفسهن) * انقضاء * (ثلاثة قروء) * فلا يتزوجن، والمراد بالقروء: الأطهار عندنا (1) وعند الشافعي (2)، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ثلاث حيض (3) وهي جمع قرء أو قرء، وانتصب * (ثلاثة قروء) * على أنه مفعول به، أي: * (يتربصن) * مضي سورة البقرة / 229 * (ثلاثة قروء) *، أو على أنه ظرف أي: مدة ثلاثة قروء * (ولا يحل لهن أن يكتمن

(١) انظر التبيان: ج ٢ ص ٢٣٧ و 239 وقال: روي عن عائشة قالت: الأقراء: الأطهار.
(2) قال البغوي في تفسيره: ج 1 ص 203: وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة والزهري، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي.
(3) انظر الحاوي الكبير للماوردي: ج 10 ص 306، والمغني لابن قدامة: ج 8 ص 488.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»