____________________
الله ليس له أن يخل بها ويتثاقل عنها. وأول ذلك أن يهتدى بنفسه لأن الانتفاع بهداه أعم والنفوس إلى الاقتداء بالمهدى أميل (فعل الخيرات) أصله أن تفعل الخيرات ثم فعلا الخيرات ثم فعل الخيرات. وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة (حكما) حكمة وهو ما يجب فعله أو فصلا بين الخصوم، وقيل هو النبوة. والقرية سذوم: أي في أهل رحمتنا أو في الجنة، ومنه الحديث " هذه رحمتي أرحم بها من أشاء " (من قبل) من قبل هؤلاء المذكورين. هو نصر الذي مطاوعه انتصر، وسمعت هذليا يدعو على سارق: اللهم انصرهم منه أي اجعلهم منتصرين منه.
والكرب الطوفان وما كان فيه من تكذيب قومه: أي واذكرهما وإذ بدل منهما. والنفش: الانتشار بالليل.
وجمع الضمير لأنه أرادهما والمتحاكمين إليهما. وقرئ لحكمهما. والضمير في (ففهمناها) للحكومة أو الفتوى.
وقرئ فأفهمناها. حكم داود بالغنم لصاحب الحرث، فقال سليمان عليه السلام وهو ابن إحدى عشرة سنة: غير هذا أرفق بالفريقين، فعزم عليه ليحكمن فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافها، والحرث إلى أرباب الشاء يقومون عليه حتى يعود كهيئته يوم أفسد ثم يتراد ان، فقال: القضاء ما قضيت وأمضى الحكم بذلك. فإن قلت: أحكما بوحي أم باجتهاد؟ قلت: حكما جميعا بالوحي، إلا أن حكومة داود نسخت بحكومة سليمان عليهما السلام وقيل اجتهدا جميعا فجاء اجتهاد سليمان عليه السلام أشبه بالصواب.
فإن قلت: ما وجه كل واحدة من الحكومتين؟ قلت: أما وجه حكومة داود عليه السلام فلأن الضرر لما وقع بالغنم سلمت بجنايتها إلى المجنى عليه كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه في العبد إذا جنى على النفس: يدفعه المولى بذلك أو يفديه، وعند الشافعي رضي الله عنه: يبيعه في ذلك أو يفديه، ولعل قيمة الغنم كانت على قدر النقصان في الحرث، ووجه حكومة سليمان عليه السلام أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزار ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول ملك المالك عن الغنم، وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان. مثاله ما قال أصحاب الشافعي فيمن غصب عبدا فأبق من يده أنه يضمن القيمة فينتفع بها المغصوب منه بإزاء ما فوته الغاصب من منافع العبد فإذا ظهر ترادا. فإن قلت: فلو وقعت هذه الواقعة في شريعتنا ما حكمها؟ قلت: أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم لا يرون فيه ضمانا بالليل أو بالنهار إلا أن يكون مع البهيمة سائق أو قائد. والشافعي رضي الله عنه يوجب الضمان بالليل. وفى قوله - ففهمناها سليمان - دليل على أن الأصوب
والكرب الطوفان وما كان فيه من تكذيب قومه: أي واذكرهما وإذ بدل منهما. والنفش: الانتشار بالليل.
وجمع الضمير لأنه أرادهما والمتحاكمين إليهما. وقرئ لحكمهما. والضمير في (ففهمناها) للحكومة أو الفتوى.
وقرئ فأفهمناها. حكم داود بالغنم لصاحب الحرث، فقال سليمان عليه السلام وهو ابن إحدى عشرة سنة: غير هذا أرفق بالفريقين، فعزم عليه ليحكمن فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافها، والحرث إلى أرباب الشاء يقومون عليه حتى يعود كهيئته يوم أفسد ثم يتراد ان، فقال: القضاء ما قضيت وأمضى الحكم بذلك. فإن قلت: أحكما بوحي أم باجتهاد؟ قلت: حكما جميعا بالوحي، إلا أن حكومة داود نسخت بحكومة سليمان عليهما السلام وقيل اجتهدا جميعا فجاء اجتهاد سليمان عليه السلام أشبه بالصواب.
فإن قلت: ما وجه كل واحدة من الحكومتين؟ قلت: أما وجه حكومة داود عليه السلام فلأن الضرر لما وقع بالغنم سلمت بجنايتها إلى المجنى عليه كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه في العبد إذا جنى على النفس: يدفعه المولى بذلك أو يفديه، وعند الشافعي رضي الله عنه: يبيعه في ذلك أو يفديه، ولعل قيمة الغنم كانت على قدر النقصان في الحرث، ووجه حكومة سليمان عليه السلام أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزار ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول ملك المالك عن الغنم، وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان. مثاله ما قال أصحاب الشافعي فيمن غصب عبدا فأبق من يده أنه يضمن القيمة فينتفع بها المغصوب منه بإزاء ما فوته الغاصب من منافع العبد فإذا ظهر ترادا. فإن قلت: فلو وقعت هذه الواقعة في شريعتنا ما حكمها؟ قلت: أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم لا يرون فيه ضمانا بالليل أو بالنهار إلا أن يكون مع البهيمة سائق أو قائد. والشافعي رضي الله عنه يوجب الضمان بالليل. وفى قوله - ففهمناها سليمان - دليل على أن الأصوب