____________________
ومعنى (فأتموا إليهم) فأدوه إليهم تاما كاملا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بقى لحى من كنانة من عهدهم تسعة أشهر فأتم إليهم عهدهم. انسلخ الشهر كقولك انجرد الشهر وسنة جرداء، و (الأشهر الحرم) التي أبيح فيها للناكثين أن يسيحوا (فاقتلوا المشركين) يعنى الذين نقضوكم وظاهروا عليكم (حيث وجدتموهم) من حل أو حرم (وخذوهم) وأسروهم، والأخيذ الأسير (واحصروهم) وقيدوهم وامنعوهم من التصرف في البلاد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: حر ثم أن يحال بينهم وبين المسجد الحرام (كل مرصد) كل ممر ومجتاز ترصدونهم به وانتصابه على الظرف كقوله - لأقعدن لهم صراطك المستقيم - (فخلوا سبيلهم) فأطلقوا عنهم بعد الأسر والحصر أو فكفوا عنهم ولا تتعرضوا لهم كقوله: * خل السبيل لمن يبنى المنار به * وعن ابن عباس رضي الله عنهما:، دعوهم وإتيان المسجد الحرام (إن الله غفور رحيم) يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدر (أحد) مرتفع بفعل الشرط مضمرا يفسره الظاهر تقديره: وإن استجارك أحد استجارك ولا يرتفع بالابتداء لأن إن من عوامل الفعل لا تدخل على غيره، والمعنى: وإن جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء الأشهر لاعهد بينك وبينه ولا ميثاق فاستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن وتبين ما بعثت له فأمنه (حتى يسمع كلام الله) ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر (ثم أبلغه) بعد ذلك داره التي يأمن فيها إن لم يسلم، ثم قاتله إن شئت من غير غدر ولا خيانة، وهذا الحكم ثابت في كل وقت. وعن الحسن رضي الله عنه: هي محكمة إلى يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير: جاء رجل من المشركين إلى علي رضي الله عنه فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي محمدا بعد انقضاء هذا الأجل يسمع كلام الله أو يأتيه لحاجة قتل. قال: لا لأن الله تعالى يقول - وإن أحد من المشركين استجارك - الآية. وعن السدى والضحاك رضي الله عنهما: هي منسوخة بقوله تعالى - فاقتلوا المشركين (ذلك) أي ذلك الأمر يعنى الأمر بالإجارة في قوله فأجره (ب) سبب (أنهم قوم) جهلة (لا يعلمون) ما الإسلام وما حقيقة ما تدعو إليه فلابد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا ويفهموا الحق (كيف) استفهام في معنى الاستنكار والاستبعاد لأن يكون للمشركين