كابانين، وإلا فلابد من خارج عنه يشار به إلى ذلك مثل الإشارة في أسماء الإشارة، وكقرينة التكلم والخطاب والغيبة في الضمائر، وكالنسبة المعلومة حلية في الموصولات والمضاف إلى المعارف، وكحرف اللام والنداء في المعرفات بهما، فاللام إذا دخلت على اسم فإما أن يشار بها إلى حصة معينة من مسماه، فردا كان أو أفرادا، مذكورة تحقيقا أو تقديرا، وتسمى لام العهد ونظيره العلم الشخصي، وإما أن يشار بها إلى مسماه ويسمى لام الجنس، وحينئذ إما أن يقصد المسمى من حيث هو كما في التعريفات ونحو قولنا: الرجل خير من المرأة، وتسمى لام الحقيقة والطبيعة ونظيره العلم الجنسي، وإما أن يقصد المسمى من حيث هو موجود في ضمن الإفراد بقرينة الأحكام الجارية عليه الثابتة له في ضمنها، فإما في جميعها كما في المقام الخطابي بعلة إيهام أن القصد إلى بعضها دون بعض ترجيح لأحد المتساويين على الآخر وتسمى لام الاستغراق، ونظيره كلمة كل مضافة إلى النكرة، وإما في ضمن بعضها كما في المقام الاستدلال كقولك: ادخل السوق حيث لاعهد، وتسمى لام العهد الذهني، ومؤداه مؤدى النكرة ولذلك تجرى عليه أحكامها، وظهر أن اللام أيضا لتعريف الجنس أو لتعريف العهد كما ذكر في المفصل، وأن الاستغراق ليس معنى تعريف الجنس وإن كان مستفادا من التعريف الجنسي في المواضع الخطابية بقرائن الأحوال. وما نقل عن المصنف من أن اللام لا تفيد سوى التعريف والإشارة والاسم لا يدل إلا على مسماه، فإذا لا يكون ثمة استغراق أراد به أن ليس ثمة استغراق هو مدلول الاسم أو اللام، لا أنه لا استفادة له من الأمور الخارجية واقتضاء المقام. فإن قلت: اسم الجنس إن كان موضوعا للماهية من حيث هي فكيف يستعمل في فرد معين كما في العهد الخارجي أو غير معين كما في العهد الذهني أو في جميع الأفراد كما في الاستغراق، وإن كان موضوعا لفرد منتشر منها أشكل استعماله في الماهية وفرد معين منها وجميع أفرادها. قلت: أما على الأول وهو المختار فلا إشكال في الاستغراق والعهد الذهني لما عرفت من أن الاسم فيهما مستعمل في طبيعة الجنس فقط، وإنما يفهم فرد غير معين أو جميع الأفراد من أمور خارجة. وأما المعهود الخارجي فالظاهر أن الاسم مستعمل فيه وأن له وضعا آخر بإزاء خصوصية كل معهود ومثله يسمى وضعا عاما. وأما على الثاني فالحال في الخارجي على ما ذكرنا، وكذا في الاستغراق فإن الفرد المنتشر كالماهية يصدق على كل فرد منها. وأما استعماله في الماهية فإما مجازا أو هناك وضع آخر بإزائها. فإن قلت: هلا جعلت العهد الخارجي كالذهني والاستغراق راجعا إلى الجنس؟
قلت: لأن معنى معرفة الجنس غير كافية في تعين شئ من أفراده، بل يحتاج فيه إلى معرفة أخرى. وهذا الكلام وقع في البيت فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: المصنف جعل الحمد محمولا على الجنس دون الاستغراق لأنه اقتصر ههنا على ذكر جنس الحمد وامتيازه من بين أجناس الأفعال ولم يتعرض لشموله وإحاطته لأفراده، ولأنه قال فيما بعد بعد الدلالة على اختصاص الحمد به ولم يقل على اختصاص المحامد، والتمسك في ذلك بقوله والاستغراق الخ لا يجدى نفعا لجواز أن يكون الاستغراق معنى التعريف مع أنه مستفاد من المعرف بمعونة المقام كما نبهناك عليه، والاستغراق الذي يتوهمه الخ وهم قد كشفنا عنه غطاءه فقيل اختياره الجنس على الاستغراق مبنى على خلق الأعمال على طريقة الاعتزال، فإن أفعال العباد لما كانت مخلوقة لهم كانت المحامد عليها راجعة إليهم، فلا يصح