على اختياره صنيع أب داود، فإنه ذكر أولا حديث إباحة الذهب، ثم ذكر هذا الحديث، وعقبه بذكر تحريم إظهار الزينة.
وأما (لحديث الرابع فهو أيضا يحتمل، ما يحتمل الثاني، وقد رجح النسائي هذا الاحتمال بإدخاله في باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والزينة في الكبرى والصغرى كليهما، وأدخله الحاكم في (زهد فاطمة الكبرى).
وقال ابن حزم: أما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. الخ (10 / 84).
وتعقبه الألباني بأن ابن حزم رواه من طريق النسائي التي ليس فيها زيادة (من ذهب) ولا قوله صلى الله عليه وسلم لبنت هبيرة (أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار) - الخ. فكلامه ساقط فالحديث بالزيادتين نص قاطع على أن الضرب كان من أجل الخواتيم.
(قلت) إن كان كلام ابن حازم ساقطا فكلام الألباني أسقط منه، لأنه إن لم يكن في حديث النسائي (أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار) فلا شك أن فيه قولة لفاطمة: (أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار) ومنصوص في الحديث بأن السلسلة كانت من ذهب - مع هذا لم يقل ابن حزم بتحريم سلسلة الذهب، ولم ير قوله عليه السلام هذا نصا قاطعا في تحريمها، فبان بذلك كذب الألباني في قوله: (أنا أقطع بأن ابن حزم لو وقف على هاتين الزيادتين لما تردد مطلقا في تحريم الخاتم على النساء) لأن ابن حزم قد