وقد قال أصبغ بن الفرج (١): إذا شهد الفاسق عند الحاكم وجب عليه التوقف في القضية وقد يحتج له بقوله تعالى ﴿إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ (2)، ومدار قبول الشهادة وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه والصواب المقطوع به أن العدالة تتبعض فيكون الرجل عدلا في شئ فاسقا في غيره، ومن عرف شروط العدالة وعرف ما عليه الناس تبين له الصواب في هذه المسألة ا ه.
(فصل): وما سمعته في مطاوي فحاوي هذه النقول من الخلاف في أصل المسألة إنما هو في لسان المخالف لا في عمله وفي مقاله لا في تصرفه فإنهم مجمعون على توثيق المبتدعة وقبول روايتهم والاحتجاج بأخبارهم لم يخالف في ذلك أحد منهم أصلا، فهذا مالك يتشدد في الرواية عن المبتدعة وينهى عنها، ثم يروي عن جماعة منهم ويحتج بأحاديثهم، كثور ابن زيد الديلي (3)، وثور بن يزيد الشامي (4)، وداود بن الحصين (5) وهم خوارج قدرية، وعدي بن ثابت (6) وهو شيعي بل قالوا فيه:
رافضي، والصلت بن زبيد (7) وهو مرجئ، وغيرهم.