كشف الخفاء - العجلوني - ج ٢ - الصفحة ٢٦
جمعة. ومن حديث أنس مرفوعا الصلاة في العمامة بعشرة آلاف حسنة. وقال النجم بعد إيراد ما ذكر لكن أورد السيوطي في الجامع الصغير عن جابر بلفظ ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة من غير عمامة فهو غير موضوع لأن الجامع المذكور جرده مؤلفه عن الموضوع.
1604 - صلاة بسواك خير من سبعين بغير سواك. رواه البيهقي عن عائشة مرفوعا، وقال أنه غير قوي الإسناد. وساقه أيضا من طريق الواقدي عن عائشة أيضا بلفظ الركعتان بعد السواك أحب إلي من سبعين ركعة قبل السواك.
ضعفه الواقدي. وعزاه في الدرر للحاكم في مسنده، ولأبي يعلى والحاكم عن عائشة لديلمي عن أبي هريرة كلها بلفظ صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك، انتهى. ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود بلفظ صلاة على أثر سواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك. وأخرجه ابن خزيمة وغيره كأحمد والبزار والبيهقي من طريق ابن إسحاق. قال وذكره الزهري عن عروة بلفظ فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا وتوقف ابن خزيمة والبيهقي في صحته خوفا من أن يكون من تدليسات ابن إسحاق وأنه لم يسمعه من الزهري، لا سيما وقد قال الإمام أحمد أنه إذا قال وذكر لم يسمعه ، وانتقد بذلك تصحيح الحاكم له وقوله إنه على شرط مسلم. ورواه أبو نعيم من حديث الحميدي عن الزهري ورجاله ثقات. ورواه ابن عدي في كامله عن أبي هريرة بلفظ ركعتين أثر سواك أفضل من خمس وسبعين ركعة بغير سواك. وعند أبي نعيم بسند جيد عن ابن عباس بلفظ أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك. قال في المقاصد وفي الباب عن أنس وجابر وابن عمر وأم الدرداء وجبير بن نفير مرسلا كما بينته في بعض التصانيف، وبعضهم يعتضد ببعض وأورده الضياء في المختارة عن هؤلاء. وقول ابن عبد البر في التمهيد عن ابن معين أنه حديث باطل هو بالنسبة لما وقع له من طرقه، انتهى. قال ابن الغرس الذي فهمته من كلامهم
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست