كان لحم الحيوان مأكولا أولا للربا قال سعيد بن المسيب: كان من ميسر أهل الجاهلية (مالك) في الموطأ (والشافعي) في المسند (ك) كلهم (عن سعيد بن المسيب مرسلا) وهو عند أبي داود عن سهل بن سعد وحكم بضعفه لما أنه انفرد به مروان عن مالك ولم يتابع عليه وصوب الرواية المرسلة لكنه له شاهد بينه المصنف بقوله (البزار) في مسنده (عن ابن عمر) بن الخطاب مرفوعا، قال ابن حجر: وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع وأبو أمية ضعيف.
9356 - (نهى عن بيع المضامين) وهي ما في البطون من الأجنة (والملاقيح وحبل الحبلة) بفتح الباء فيهما لكن الأولى مصدر حبلت المرأة بكسر الباء والثاني اسم جمع حابل كظالم وظلمة، وقال الأخفش: وهو جمع حابلة قال ابن الأنباري: الهاء في الحبلة للمبالغة (طب) وكذا البزار (عن ابن عباس) ورواه البزار عن ابن عمر قال الهيثمي: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن جبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة وأخرجه عبد الرزاق قال ابن حجر: وسنده قوي اه، ومن ثم رمز المصنف لصحته.
9357 - (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو) أي يظهر وهو بلا همزة وأخطأ من همزه: صلاحها.
وفي رواية حتى تزهو وهو بمعناه ويكفي بدو صلاح بعض ثمر البستان (وتأمن العاهة) (حم عن عائشة).
9358 - (نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان) صاع البائع وصاع المشتري (فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان) أفاد أنه لا يصح بيع المكيل قبل قبضه وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: إلا العقار وخص مالك المنع بالطعام أخذا بمفهوم هذا الخبر (البزار) من طريق محمد الحموي عن مخلد بن حسين عن هشام بن محمد (عن أبي هريرة) وقال: لا نعلمه إلا من هذا الوجه قال الهيثمي:
فيه مسلم بن أبي مسلم الحرمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح [ص 308] قال ابن حجر: وفي الباب أنس وابن عباس عند ابن عدي بسندين ضعيفين جدا، وقال: روي من أوجه إذا ضم بعضها لبعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس.
9359 - (نهى عن بيع المحفلات) بفتح الفاء جمع محفلة من الحفل الجمع ومنه محفل للموضع الذي يجتمع فيه الناس والمراد المصراة وهي شاة أو بقرة أو ناقة يترك صاحبها حلبها حتى يجتمع لبنها والنهي للتحريم للتدليس ومذهب الشافعي صحة البيع وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث