فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٦
الوليد) رمز المصنف لحسنه قال أبو داود: منسوخ وقال البيهقي: إسناده مضطرب وقال ابن حجر: حديث شاذ منكر.
9343 - (نهى عن أكل لحم الجلالة) بالفتح والتشديد التي تأكل الجلة بالكسر وهي البعر وزعم ابن حزم اختصاصها بذوات الأربع والمعروف التعميم فالجلة البعر فوضع موضع العذرة يقال جلت الدابة الجلة ومضت الإماء يجتللن أي يلتقطن الجلة والنهي للتنزيه عند جمهور الشافعية فيكره أكلها إذا تغير لحمها بأكل النجاسة وللتحريم عند بعضهم وهو مذهب الحنابلة وألبانها أي شرب ألبانها قال القاضي: ولعله أراد بها البقرة اللبون فإنها تعتاد أكل الأرواث وتحرص عليها دون سائر الدواب وسائر الأحوال فسماها بوصفها الخاص بها غالبا وألحق بلحمها ولبنها بيضها وتزول الكراهة أو الحرمة بزوال ريح النجاسة بعد علفها بطاهر وجاء في خبر تقديره بأربعين يوما.
- (د ت) في الأطعمة (ه) في الذبائح (ك) كلهم (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: حسن غريب قال الصدر المناوي: وفيه محمد بن إسحاق.
9344 - (نهى عن أكل) البهيمة (المجثمة) بالجيم والمثلثة المفتوحة (وهي التي تصبر بالنبل) أي تحبس يعني تربط ويرمي إليها حتى تموت من جثم بالمكان توقف فيه فإذا ماتت بالرمي لم يحل أكلها لأنها موقوفة بخلاف ما لو أخذت فذبحت (غربية) في معجم الأدباء زعموا أن المبرد ورد الدينور زائرا لعيسى بن ماهان فأول ما دخل وقضى سلامه قال عيسى: أيها الشيخ ما الشاة المجثمة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكلها قال: القليلة اللبن مثل اللحية فقال: هل من شاهد قال: نعم قول الراجز:
لم يبق من آل الحميد نسمه * إلا عنيز لحية مجثمه فإذا بالخادم يستأذن لأبي حنيفة الدينوري فدخل فقال: أيها الشيخ ما المجثمة التي نهى عنها قال:
التي جثمت على ركبها وذبحت من خلف قفاها قال: كيف تقوله وهذا شيخ العراقي يعني المبرد يقول هي القليلة اللبن وأنشد البيتين، قال أبو حنيفة: أيمان البيعة يلزمني إن كان هذا التفسير سمعه هذا الشيخ أو رآه وإن كان البيتان إلا لساعتهما هذه فقال المبرد: صدق أبو حنيفة فإني أنفت أن أرد عليك من العراق وذكري ما قد شاع فأول ما تسألني عنه لا أعرفه فاستحسن منه هذا الإقرار وترك البهت (ت) في الصيد (عن أبي الدرداء) رمز لحسنه وقال: غريب ورواه الدارمي عن ابن عباس.
9345 - (نهى عن أكل الطعام الحار حتى يمكن أكله) بأن يبرد قليلا فإن الحار لا بركة فيه كما في الحديث المار والنهي للتنزيه إلا إن خيف ضرر فيكون للتحريم (هب عن صهيب).
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست