فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٠١
ك عن جابر) قضية صنيع المصنف [ص 309] أن ذا لا يوجد في أحد الصحيحين وهو ذهول فقد خرجه مسلم في البيع عن جابر باللفظ المزبور.
9364 - (نهى عن ثمن الكلب) لنجاسته عند الشافعية والنهي عن اتخاذه عند المالكية وهل النهي عندهم للتنزيه أو للتحريم قولان قال ابن العربي: والصحيح دليلا جواز البيع (إلا الكلب المعلم) فإنه يجوز بيعه عند الحنفية للضرورة (حم ن عن جابر) قال ابن حجر: رجاله ثقات، وليس في محله فقد قال ابن الجوزي: فيه الحسين بن أبي جعفر قال يحيى: ليس بشئ وضعفه أحمد وقال ابن حبان: هذا الخبر بهذا الإسناد لا أصل له.
9365 - (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) فإن لا يحل أخذ ثمنه عند الحنفية لصحة بيعه عندهم للحاجة إليه وفيه لمالك قولان - (ت عن أبي هريرة) قال ابن حجر: هو من رواية أبي المهزم عنه وهو ضعيف.
9366 - (نهى عن ثمن الكلب) نهي تحريم (وثمن الدم) هو على ظاهره فيحرم بيع الدم وأخذ ثمنه والمراد أجرة الحجامة (وكسب البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وشد الياء الزانية أي كسبها بالزنى أي ما تأخذه عليه (خ) منفردا به في باب ثمن الكلب (عن أبي جحيفة) ولم يخرجه بجملته غيره من الستة قال المناوي ووهم صاحب المنتقى في عزوه لمسلم.
9367 - (نهى أن يستنجى ببعرة أو عظم) نبه بالبعرة على جنس الجنس وبالعظم على كل مطعوم فأفاد منع الاستنجاء بكل نجس ومطعوم خلافا لأبي حنيفة حيث جوزه بنجس جامد وعظم ولا يجزئ بحجر نجس خلافا لابن حزم، وجاء في بعض الروايات تعليل المنع من العظم بأنه طعام إخواننا من الجن ومعناه أنه تعالى جعلن لهم فيه رزقا فإنا نشاهد جوهر العظم وما يحمله من اللحم لا ينقص منه شئ قال ابن عربي: وأخبرني بعض المكاشفين أنه رأى الجن يأتون إلى العظم فيشمونه كما تشم السباع ثم يرجعون وقد أخذوا أرزاقهم وغذاءهم من ذلك الشم (حم م د عن جابر).
9368 - (نهى أن يقعد على القبر) أي يجلس عليه لأن في القعود عليه تهاونا بالميت والموت وقيل أراد للإحداد والحزن، وقول مالك المراد القعود للحدث قالوا ضعيف (وأن يقصص) بقاف وصادين
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست