فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٢
مهملتين وهو بمعنى يجصص الوارد في أكثر الروايات أي يبيض بالجص وهو الجبس وقيل الجير والمراد بهما لأنه نوع زينة ولا يليق بمن صار إلى البلى قال الزمخشري: القصة الجصة وليس أحد الحرفين بدلا من صاحبه لاستواء التصريف لكن الفصحاء على القاف اه‍. (وأن يبني عليه) قبة أو غيرها فيكره كل من الثلاثة تنزيها فإن كان في مسبلة أو موقوفة حرم بناؤه والبناء عليه ووجب هدمه قال ابن القيم: والمساجد المبنية على القبور يجب هدمها حتى تسوى الأرض إذ هي أولى بالهدم من مسجد الضرار الذي هدمه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا القباب والأبنية التي على القبور وهي أولى بالهدم من بناء الغاصب اه‍. وأفتى جمع شافعيون بوجوب هدم كل بناء بالقرافة حتى قبة إمامنا الشافعي رضي الله عنه التي بناها بعض الملوك، والقول بكراهة التنزيه في القعود على القبور هو ما عليه الشيخان حتى قال في المجموع: إن الشافعي وجمهور أصحابه عليه لكنه في شرح مسلم قال: إنها للتحريم واحتج بهذا الحديث (حم م د ن) في الجنائز (عن جابر) بن عبد الله ولم يخرجه البخاري.
9369 - (نهى أن يطرق الرجل أهله) بضم الراء من الطروق وهو المجئ ليلا فقوله (ليلا) تأكيد وإيضاح قال ابن جرير: الطريق أصله الطرق ثم استعمل ما في معناه كالضارب بالحصى ومنه مطرقة الحداد لأنه يطرق بها أي يضرب ومنه هذا الحديث فمعناه نهى أن يقدم عليهم ليلا لأن من شأن القارع ليلا قرع الباب وذلك كراهة أن يهجم من حليلته على ما يقبح عند اطلاعه عليه فيكون سببا لبغضها وفراقها فنبه المصطفى صلى الله عليه وسلم على ما تدوم به الألفة ويتأكد به المحبة فينبغي أن يجتنب مباشرة أهله في حال البذاذة وعدم النظافة وأن لا يتعرض لرؤية عورة منها وكلمة أن في قوله أن يطرق مصدرية وليلا ينصب على الظرفية.
- (ق عن جابر) بن عبد الله ورواه أحمد بن سعد بزيادة ولفظه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا بعد صلاة العشاء قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح إلا أن الزهري لم يدرك سعدا.
9370 - (نهى أن يقتل شئ من الدواب صبرا) مر عما قريب فراجعه (حم م عن جابر) بن عبد الله.
9371 - (نهى أن يكتب على القبر شئ) فتكره الكتابة عليه ولو اسم صاحبه في لوح أو غيره عند الثلاثة خلافا للحنفية وقول الحاكم العمل على خلافه فالأئمة من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف عن السلف: رده الذهبي بأنه لا طائل تحته ولا نعلم صحابيا فعله بل شئ أحدثه التابعون ولم يبلغهم النهي (ه ك) في الجنائز (عن جابر) قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي ورواه عنه الترمذي أيضا بلفظ نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ وقال: حسن صحيح.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست