فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٤
المعجزات ومحل النهي فيمن اتخذ ذلك سنة يستن بها، أما من تبتل لفقد القدرة على التزوج لفقد أو عدم موافقة فلا يدخل في النهي (حم ق ن عن سعد) بن أبي وقاص (حم ت ن ه عن سمرة) بن حندب.
9336 - (نهى عن التبقر في المال والأهل) أي الكثرة والسعة، والبقر الشق والتوسعة كذا قرره بعضهم وقال الزمخشري: التبقر تفعل من بقر بطنه شقه وفتحه فوضع موضع التفرق والتبدد، والمعنى النهي عن أن يكون في أهله وماله تفرق في بلاد شتى فيؤدي إلى توزع قلبه (حم عن ابن مسعود) قال الهيثمي: رواه بأسانيد وفيها رجل لم يسم اه‍ وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه من التوقف.
9337 - (نهى عن التحريش بين البهائم) أي الإغراء بينها وتهييج بعضها على بعض وهل النهي للتحريم أو الكراهة قولان قال جدنا للأم الزين العراقي: ودخل في ذلك مناطحة الثيران والكبوش ومناقرة الديوك ونحو ذلك (د ت) في الجهاد (عن ابن عباس) رمز لحسنه وأصله قول الترمذي: حسن صحيح.
9338 - (نهى عن أكل) في رواية أبي داود لحم (الضب) دويبة تشبه الحرذون لكن أكبر منه وذكر ابن خالويه أنه يعيش سبعمائة سنة وأخذ بهذا قوم فحرموا أكل الضب وعزي لعلي قال ابن حجر: وهذا الحديث يعارضه ما في الحديث المتفق عليه أن خالدا سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحرام هو؟ فقال: لا، لكني أعافه، فأكله خالد وهو ينظره اه‍ وأجمع الجمهور على حله لكن بالكراهة التحريمية عند الحنفية وبدونها عند غيرهم (ابن عساكر) في تاريخه (عن عائشة) في الأطعمة (عن عبد الرحمن بن شبل) قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وفيه إسماعيل بن عياش ضعيف وقال العراقي: تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة وقال المناوي: فيه ضمضم بن زرعة فيه مقال وقال الهيثمي: فيه إسماعيل بن عياش ضعيف في أهل الحجاز وقال ابن حجر في التخريج: سنده شامي ولا يخلو عن مقال لكن قال في الفتح:
سنده حسن ولا يغتر بقول الخطابي ليس إسناده بذاك ولا بقول ابن الجوزي لا يصح ففيه تساهل لا يخفى.
9339 - (نهى عن أكل لحم كل ذي ناب من السباع) أي ما يعدو بنابه منها كأسد وذئب ونمر ويفسر هذا النهي ويبين أنه تحريم الخبر المار أكل كل ذي ناب من السباع حرام وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاث وعن مالك قولان كما مر (ق عن أبي ثعلبة) الخشني رضي الله عنه.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست