فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٨
9350 - (نهى عن بيع الذهب بالورق) بكسر الراء الفضة (دينا) أي غير حال حاضر بالمجلس قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلا وكذا بر ببر أو بشعير وكذا كل شيئين اشتركا في علة الربا (حم ق ن عن البراء) بن عازب (و) عن (زيد بن أرقم).
9351 - (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) من الطرفين فيكون من بيع الكالئ بالكالئ لأن الربا يجري في الحيوان هكذا قرره الشافعي توفيقا بين هذا الحديث وخبر البخاري أن المصطفى صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورده رباعيا وقال: خياركم أحسنكم قضاءا، وتعلق الحنفية والحنابلة بظاهر الخبر فمنعوا بيع الحيوان بالحيوان وجعلوه ناسخا لحديث البخاري مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وفصل مالك فقال: يجوز إن اختلف الجنس ويحرم إن اتحد ونزل الخبرين على هذين (حم 4) في الربا (والضياء) في المختارة كلهم من حديث الحسن (عن سمرة) بن جندب قال الترمذي: حسن صحيح، وقال غيره:
رجاله ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما في سماع الحسن عن سمرة من النزاع لكن رواه ابن حبان والدارقطني عن ابن عباس.
9352 - (نهى عن بيع السلاح) وهو كل نافع في الحرب (في الفتنة) أي لأهل الحرب (طب هق عن عمران) بن الحصين قال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وقال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني: فيه يحيى بن كثير السقاء وهو متروك اه‍ ورواه عنه أيضا البزار وابن عدي قال ابن حجر: وهو ضعيف والصواب وقفه كما قاله ابن عدي وعلقه البخاري.
9353 - (نهى عن بيع السنين) أي يبيع ما تثمره نخله سنتين أو ثلاثا أو أربعا وأكثر لأنه غرر.
(حم م د ن ه عن جابر) بن عبد الله ورواه عنه أيضا ابن حبان.
9354 - (نهى عن بيع الشاة باللحم) فيه أنه لا يباع حيوان أي ولو سمكا وجرادا بلحم ولو من سمك وجراد فيستوي فيه الجنس وغيره والمأكولات وغيرها (ك هق) من رواية الحسن (عن سمرة) بن جندب قال البيهقي: وفي سماعه منه خلاف فمن أثبته عده موصولا.
9355 - (نهى عن بيع اللحم بالحيوان) ولو من سمك وجراد فيستوي فيه الجنس وغيره وسواء
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست