فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٥٨٥
عليه حين أخذوهما وأخذوا عليهم أن لا يقاتلوهم يوم بدر فاعتذرا للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل عذرهما وأمرهما بالوفاء (ونستعين الله عليهم) أي على قتالهم أي فإنما النصر من عند الله لا بكثرة عدد ولا عدد وقد أعانه الله تعالى وكانت واقعة أعز الله بها الإسلام وأهله (حم عن حذيفة) بن اليمان.
5905 - (في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البر صدقته) قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من المستدرك في هذا الحديث البر بضم الموحدة وبراء مهملة اه‍. قال ابن حجر:
والدارقطني رواه بزاي معجمة لكن طريقه ضعيفة (ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة) * (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) *. (ش حم ك) في الزكاة (هق) كلهم (عن أبي ذر) قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي في التلخيص وقال في المهذب: إسناده جيد ولم يخرجوه وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: إسناده لا بأس به وقال في تخريج المختصر: حديث غريب رواته ثقات لكنه معلول قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عنه فقال لم يسمع ابن جريج من عمران بن أبي أنس.
5906 - (في الإبل فرع وفي الغنم فرع ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة نحر بكرا لصنمه وهو الفرع وكان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ كذا في النهاية. (طب) وكذا أبو نعيم والديلمي (عن يزيد بن عبد الملك المزني عن أبيه) قال الهيثمي:
رجاله ثقات وقد رواه ابن ماجة بنحوه.
5907 - (في الأسنان خمس خمس من الإبل) أي في الواجب لمن قلع له ذلك في كل سن خمس من الإبل (د ن عن ابن عمرو) بن العاص.
5908 - (في الأصابع عشر عشر) يعني في الواجب لمن قطع له ذلك في كل إصبع عشر من الإبل. قال ابن جرير: وحكمه بذلك دليل على أن المدار هنا على الاسم دون المنفعة وقد أوضحه في خبر آخر بقوله الإبهام والخنصر سواء ولا شك أن في الإبهام من المنافع والجمال ما ليس في الخنصر إذ معظم عمل الآدمي في نحو كتابة وعلاج كل صناعة إنما هو بالإبهام والتي يليها وليس للخنصر من
(٥٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... » »»
الفهرست