5901 - (فناء أمتي بالطعن والطاعون) قالوا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال (وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة) وفي الخبر المار اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون وقيل معناه أن غالب فنائهم بالفتن التي تسفك الدماء وبالوباء ولا يشكل بأن أكثر الأمة يموت بغيرهما لأن معنى الخبر الدعاء كما تقرر وقد استجيب في البعض أو أراد بالأمة طائفة مخصوصة كصحبه أو الخيار وقد مر ذلك موضحا في اللهم. (حم طب) كلاهما من رواية زياد بن علاقة عن رجل (عن أبي موسى) الأشعري (طس عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحافظ العراقي: سنده جيد وقال الهيثمي: رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها ثقات اه. وقال ابن حجر: رجاله ثقات إلا المبهم.
5902 - (فهلا) تزوجت جارية (بكرا) يا جابر بن عبد الله الذي أخبر بأنه تزوج ثيبا قال في المفتاح: وهلا يطلب بها حصول النسبة ولهذا امتنع هل عندك عمرو أم بشر بالاتصال دون الانقطاع فقوله فهلا بكرا أي فهلا تزوجت بكرا ثم علله بقوله (تلاعبها وتلاعبك) اللعب المعروف وقيل هو من اللعاب وهو الريق ويؤيد الأول قوله (وتضاحكها وتضاحكك) وذلك ينشأ عن الألفة التامة فإن الثيب قد تكون معلقة القلب بالزوج الأول فلم يكن لها محبة كاملة بخلاف البكر ذكره الطيبي فأفاد ندب تزويج البكر وملاعبة الرجل امرأته وملاطفتها ومضاحكتها وحسن العشرة وغير ذلك (حم ق د ن ه) في النكاح (عن جابر) قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزوجت بعد أبيك؟ قلت: نعم.
قال: بكرا أم ثيبا قلت: ثيبا فذكره.
5903 - (فهلا بكرا تعضها وتعضك) فيدوم بذلك الائتلاف والموافقة ويبتعد وقوع الطلاق الذي هو أبغض الحلال عند الله نعم الثيب أولى لعاجز عن الاقتضاض ولمن عنده عيال يحتاج لكاملة تقوم عليهن كما اعتذر به جابر للنبي صلى الله عليه وسلم في الخبر السابق واستصوبه منه، قيل فيه رد لقول الأطباء أن جماع الثيب أنفع وأحفظ للصحة وأن جماع البكر لا ينفع بل يضر وهذا كما ترى غير مستقيم لأن مراد الأطباء بكراهة نكاح البكر كراهة وطئها في فم الفرج مع بقاء بكارتها بخلاف الثيب ذكره الطيبي.
(طب) من حديث الربيع بن كعب بن عجرة (عن) أبيه (كعب بن عجرة) ولم أجد من ترجم الربيع وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم ضعف وقد وثقهم ابن حبان.
5904 - (فوا لهم) بضم الفاء وألف التثنية أمر لحذيفة وابنه بالوفاء للمشركين بما عاهدوهما