فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٥٧٧
قبلي) تمسك بظاهره وما قبله وما بعده أبو حنيفة و مالك على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض من حجر ورمل وحصباء قالوا فكما يجوز الصلاة عليها يجوز التيمم بها وخصه الشافعي وأحمد بالتراب تمسكا بخبر مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا فحمل الإطلاق على التقييد: وقول القرطبي هو ذهول رد بأنه هو الذهول وذلك مبسوط في الأصول. (طب عن السائب بن يزيد) قال الهيثمي: وفيه إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة وهو متروك.
5882 - (فضلت بأربع جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ما يصلي عليه وجد الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة ونصرت بالرعب من مسيرة شهرين يسير بين يدي وأحلت لي الغنائم) قال الطيبي: لا منافاة بين فيما سبق ست وخمس وهنا أربع لأن ذكر الأعداد لا يدل على الحصر وقد يكون أعلم في وقت بأربع ثم بأكثر قال الزين العراقي:
ويحصل بما في مجموع الأخبار إحدى عشرة خصلة وهي إعطاؤه جوامع الكلم ونصرته بالرعب وإحلال الغنائم وجعل الأرض طهورا ومسجدا وإرساله إلى الكافة وختم الأنبياء به وجعل صفوف أمته كصفوف الملائكة وإعطاؤه الشفاعة وتسميته أحمد وجعل أمته خير الأمم وإيتاؤه خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. (هق عن أبي أمامة) ورواه عنه بنحوه الطبراني وغيره.
5883 - (فضلت بأربع جعلت أنا وأمتي في الصلاة كما تصف الملائكة) قال الزين العراقي: المراد به التراص وإتمام الصفوف الأول فالأول في الصلاة فهو من خصائص هذه الأمة وكانت الأمم السابقة يصلون منفردين وكل واحد على حدة (وجعل الصعيد لي وضوءا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم) فيه رد لقول ابن يزيد يحتمل أن المراد به الاصطفاف في الجهاد وفيه مشروعية تعديد نعم الله وإلقاء العلم قبل السؤال وأن الأصل في الأرض والطهارة وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك وأما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فضعيف كما يأتي واستدل به صاحب المبسوط من الحنفية على إظهار كرامة الآدمي لأنه خلق من ماء وتراب وقد ثبت أن كلا منهما طهور (طب عن أبي الدرداء)
(٥٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 ... » »»
الفهرست