فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٥٧٢
5866 - (فضل الماشي خلف الجنازة على فضل الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع) وبهذا أخذ الحنفية فقالوا: الأفضل للمشيع أن يمشي خلفها، وذهب الشافعية إلى أن الأفضل للمشيع المشي أمامها وإن ركب لأنه شفيع وحق الشفيع أن يتقدم واستظهر على ذلك بأحاديث أخرى. (أبو الشيخ) ابن حبان (عن علي) أمير المؤمنين ورواه عنه الديلمي أيضا.
5867 - (فضل الوقت الأول على الآخر) وفي رواية فضل الصلاة أول الوقت على آخره (كفضل الآخرة على الدنيا) فأعظم به من فضل فيتأكد الحث على المبادرة. (أبو الشيخ) في الثواب وكذا الديلمي (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحافظ العراقي: وسنده ضعيف.
5868 - (فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره) من المساجد (مائة ألف صلاة وفي مسجدي ألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة) كما سبق موضحا. (هب عن أبي الدرداء) وفيه سعيد بن سالم يعني القداح ليس بذاك عن سعيد بن بشير قال الذهبي: شبه المجهول.
5869 - (فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة) قال الزركشي: كذا وقع في الصحيحين خمس بحذف الموحدة في أوله والهاء من آخره قال: وخفض خمس على تقدير الباء كقول الشاعر:
أشارت كليب بالأكف الأصابع * أي إلى كليب وأما حذف الهاء فعلى تأويل الجزء بالدرجة (وفضل صلاة التطوع في البيت على فعلها في المسجد كفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد. (ابن السكن عن ضمرة بن حبيب) الزهري الحمصي وثقه ابن معين (عن أبيه) حبيب.
(٥٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... » »»
الفهرست