فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٧
المفعولية والملهوف صادق بالعاجز والمظلوم فيعينه بقول أو فعل أو بهما (فإن لم يفعل) أي فإن لم يقدر (فيأمر بالخير) في رواية بالمعروف وزاد أبو داود الطيالسي وينهى عن المنكر (فإن لم يفعل) أي لم يمكنه (فيمسك عن الشر فإنه) كذا بخطه كما رأيته في مسودته والذي في البخاري فإنها قال شارحوه بتأنيث الضمير باعتبار الخصلة التي هي الإمساك أي الخصلة أو الفعلة التي هي الإمساك له أي الممسك عن الشر (صدقة) على نفسه وغيرها أي إذا نوى بالإمساك القربة بخلاف محض الترك كما ذكره ابن المنير ومحصوله أن الشفقة على الخلق متأكدة وهي إما بمال حاصل أو ممكن التحصيل أو بغير مال وذلك إما فعل وهو الإعانة أو ترك وهو الإمساك عن الشر أو مع النية وفيه أن الترك فعل إذا قصد وقضية الخبر ترتيب هذه الأمور الأربعة وليس مرادا وإنما هو التسهيل على من عجز عن واحد منها. (حم ق) من حديث سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه (عن) جده (أبي موسى) الأشعري وسعيد أحد الأئمة المحتج بهم المجتمع على عدالتهم، ومن لطائف إسناده أنه من روايته عن أبيه عن جده.
5465 - (على مثل جعفر) بن أبي طالب الذي استشهد بغزوة مؤتة (فلتبك الباكية) لما أنه قد بذل نفسه لله وقاتل حتى قتل في سبيله إيثارا للآخرة على الدنيا. (ابن عساكر) في التاريخ (عن أسماء بنت عميس).
5466 - (علام) أصله على ما بمعنى لم؟ قال الطيبي: الاستعمال الكثير على حذف الألف والأصل قليل وفيه معنى الإنكار (يقتل أحدكم أخاه) إذا (رأى أحدكم من أخيه) في الإسلام (ما يعجبه) من بدنه أو ماله أو غير ذلك (فليدع له بالبركة) قاله لعامر بن ربيعة لما نظر إلى سهل بن حنيف وهو يغتسل فرأى جسده ناعما فأعجبه فأغمى عليه فتغيظ المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه ثم ذكره. قال ابن العربي: وهذا إعلام وتنبيه على أن البركة تدفع المضرة وقال غيره: قد أشار بقوله فليدع له إلخ إلى الاستغسال الآتي قال القرطبي: وصفته عند العلماء أن يؤتى بقدح من ماء و يوضع القدح بالأرض فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجها في القدح ثم يأخذ منه ما يغسل به وجهه ثم يأخذ بشماله يغسل به كفه الصحيحة ثم بيمينه ما يغسل كفه اليسرى وبشماله ما يغسل مرفقه الأيمن ثم بيمينه ما يغسل مرفقه الأيسر ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين ثم قدمه اليمنى ثم اليسرى ثم شق رأسه اليمنى فاليسرى على الصفة والترتيب المتقدم وكل ذلك في القدح ثم داخلة الإزار وهو الطرف الذي على حقوه الأيمن وذكر بعضهم أن داخلة الإزار يكنى به على الفرج وجمهور العلماء على ما قلناه فإذا استكمل هذا صبه من خلفه من على رأسه كذا نقله المازري وقال: إنه تعبدي قال عياض: وبه قال الزهري وأخبر أنه أدرك العلماء يصفونه ومضى به العمل وذلك أن غسل وجهه إنما هو صبة واحدة بيده اليمنى وكذا سائر أعضائه وليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغسل داخلة الإزار إدخاله وغمسه في القدح ثم يقوم الذي يأخذ القدح فيصبه على رأس المعين من ورائه على جميع بدنه ثم يكفي الإناء على ظهر
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست