فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٤
مبتدأ وعلى اليد خبره والراجع محذوف أي ما أخذته اليد ضمان على صاحبها والإسناد إلى اليد على المبالغة لأنها هي المنصرمة فمن أخذ مال غيره بغصب أو غيره لزمه رده وأخذ بظاهره المالكية فضمنوا الأجراء مطلقا. (حم 4 ك) كلهم من حديث الحسن (عن سمرة) وفي سماع الحسن منه خلاف وزاد فيه أكثرهم ثم نسي الحسن فقال: هو أمين ولا ضمان عليه قال الترمذي: حديث حسن.
5456 - (على أنقاب المدينة) جمع نقب بالسكون بفتح الهمزة وسكون النون مداخلها وفوهات طرقها (ملائكة) موكلون بها للحرس (لا يدخلها الطاعون) الموت الذريع الناشئ عن وخز الجن أي لا يكون كالذي يكون بغيرها كطاعون عمواس والجارف وقد أظهر الله صدق رسوله فلم ينقل أنه دخلها طاعون (ولا) يدخلها (الدجال) فإنه يجئ ليدخلها فتمنعه الملائكة فينزل بالسبخة اسم محل قريب منها - فترجف المدينة بأهلها أي تحركهم وتزلزلهم فيخرج إليه من كان في قلبه مرض قال الطيبي: وجملة لا يدخلها مستأنفة بيان لموجب استقرار الملائكة على الأنقاب وقد عد عدم دخول الطاعون من خصائصها وهو لازم دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لها بالصحة واحتج ابن الحاج على أن المدينة أفضل من مكة لأنه لم يأت مثل ذلك في مكة واستشكل عدم دخول الطاعون المدينة مع كونه شهادة وكيف قرن بالدجال ومدحت المدينة بعدم دخولهما وأجيب بأن المراد بكونه شهادة أن ذلك يترتب عليه وينشأ عنه لكونه سببه وإذا كان الطاعون طعن الجن حسن مدح المدينة بعدم دخولها وذكر النووي في الأذكار أن الطاعون لم يدخل المدينة ولا مكة أصلا لكن ذكر جمع أن الطاعون العام دخل مكة أما المدينة فلم يذكر أنه دخلها وهذا من معجزاته لأن الأطباء عجزوا عن دفع الطاعون عن بلد بل عن قرية وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه العصور المتطاولة. (مالك) في الموطأ (حم ق) في الحج (عن أبي هريرة) ورواه النسائي أيضا.
5457 - (على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة) واحدة (في كل رجب) أي في كل شهر رجب (وفي كل أضحى) أي في كل عيد أضحى (شاة) قال الهيثمي: الأمر فيه للندب لأنه جمع بين الأضحية والعتيرة والعتيرة غير واجبة إجماعا وقال البغوي: هذا ضعيف أو منسوخ وبفرض صحته فلا حجة فيه لمن قال بوجوب الأضحية كأبي حنيفة لأن الصيغة غير صريحة في الوجوب المطلق وقد ذكر معها العتيرة وهي غير واجبة عند من أوجب الأضحية وقد أخرج ابن المبارك وغيره عن علي مرفوعا نسخ الأضحى كل ذبح ونسخ رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل غسل والزكاة كل صدقة. (طب عن مخنف) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح النون (بن سليم) قال ابن عبد البر: لا أحفظ له غير هذا الحديث وقال الترمذي: غريب ضعيف لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال الخطابي: فيه أبو رملة
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست