فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٤
(الباوردي (1) وابن قانع طب والضياء عن الثلب) بفتح المثلثة وسكون اللام (بن ثعلبة) قال الهيثمي: فيه من لم أعرفه وقال المنذري: في إسناده نظر.
5240 - (الضيافة ثلاثة أيام) أي غير الأول وقيل به (فما زاد فهو صدقة وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام) لئلا يضيق عليه بإقامته فتكون الصدقة على وجه المن والأذى قال في المطامح: جعله ذلك حقا واجبا معروفا ومنع من إطالة المقام عنده حتى لا يحرجه إلا أن يكون عن طيب قلب وتراض. (ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب قرى الضيف عن أبي هريرة.
5241 - (الضيافة ثلاثة أيام فما كان فوق ذلك فهو معروف) فيه وفيما قبله أن الضيافة ثلاث مراتب حق واجب أي لا بد منه في اتباع السنة، وتمام مستحب دون ذلك وصدقة كسائر الصدقات فالحق يوم وليلة والمستحب ثلاثة أيام. (طب عن طارق بن أشيم) الأشجعي والد أبي مالك سعد، يعد في الكوفيين، قال الهيثمي: فيه من أعرفهم ورواه البزار عن ابن مسعود بلفظ الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة وكل معروف صدقة قال المنذري: رواته ثقات.
5242 - (الضيف) قال القاضي: سمي ضيفا لأنه مائل إلى ما نزل عليه والضيف الميل يقال ضاف السهم عن الهدف إذا مال عنه (يأتي برزقه معه) بمعنى حصول البركة عن المضيف (ويرتحل بذنوب القوم) الذين أضافوه (يمحص عنهم ذنوبهم) أي بسببه يمحص الله عنهم ذنوبهم قد تضمن هذا أو السبعة قبله الحث على الضيافة وتأكد شأنها وبيان عظيم مكانها من الإسلام لما فيها من عظيم الفوائد كالألفة والاجتماع وعدم التفرق والانقطاع إذ الناس إذا أكرم بعضهم بعضا ائتلفت قلوبهم واتفقت كلمتهم وقويت شوكة الدين واندحضت جهالات الكفار والملحدين وغالب الناس إما ضيف أو مضيف فإذا أكرم بعضهم بعضا حصل الصلاح والائتلاف وإذا أهان بعضهم بعضا وجد الافتتان والخلاف. (أبو الشيخ) ابن حبان (عن أبي الدرداء) قال السخاوي: سنده ضعيف وله شاهد.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست