فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٠
ولا تغيب) أي تسترها عن العيون (فإن وجدت ربها) أي مالكها (فأدها) إليه (3)، (وإلا) بأن لم تجده (فإنما هو مال الله يؤتيه لمن يشاء) فإن شئت فاحفظها وإن شئت فتملكها بعد التعريف المعتبر (4). (طب عن الجارود) صحابي جليل اسمه بشر وفي اسم أبيه خلف.
5228 - (الضب) حيوان بري يشبه الورل (1) قيل: يعيش سبعمائة سنة ولا يشرب (لست آكله) لكوني أعافه وليس كل حلال تطيب النفس له (ولا أحرمه) مضارعان وفي رواية بجعلهما اسمين قال ابن الأثير: وهي أولى لأن الاسمية في هذا المقام أرفع من الفعلية لأنه مع الاسمية يفيد أنه غير متصف بأكله وأن غيره هو الذي يأكله ولأنه مع الاسمية يعمم الأزمنة ومع الفعلية يختص بالاستقبال ومذهب الأئمة الثلاثة حل أكله وكرهه الحنفية قال النووي: أجمع المسلمون على أنه حلال غير مكروه إلا ما حكى عن الحنفية من كراهته وإلا ما حكاه عياض عن قوم من تحريمه ولا أظنه يصح عن أحد فإن صح فمحجوج بالنص وإجماع من قبله. (حم ق) في الذبائح (ت) في الأطعمة (ن ه) في الصيد (عن ابن عمر) بن الخطاب.
5229 - (الضبع) بضم الباء وسكونها (صيد وفيه) لفظ رواية الدارقطني وفيها (كبش) إذا صاده المحرم ويحل أكله عند الشافعية لا الحنفية وكرهه مالك قال ابن العربي: وعجبا لمن يحرم الثعلب وهي تفترس الدجاج ويبيح الضبع وهو يفترس الآدمي ويأكله اه‍. ومع كونه لا يؤكل عند الحنفية يضمنه المحرم بالجزاء عندهم. (قط هق عن ابن عباس) وتعقبه الغرياني في مختصر الدارقطني بأن فيه يحيى بن المتوكل ضعفوه، ظاهر كلامه أنه لم يره مخرجا لأحد من الستة وهو عجب فقد خرجه الأربعة جميعا: أبو داود والترمذي في الأطعمة والنسائي وابن ماجة في الحج كلهم عن جابر قال:
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم حسنه الترمذي.
5230 - (الضبع صيد فكلها وفيها كبش مسن إذا أصابها المحرم) فيه حل أكل الضبع ولا يناقضه خبر الترمذي وابن ماجة أنه سئل: أتؤكل الضبع فقال: أو يأكل الضبع أحد لأنه منقطع وفي
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست