ينقض الوضوء) وإن كان بقهقهة كما اقتضاه الإطلاق وعليه الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة: إن قهقه انتقض. (قط) من حديث أبي شيبة عن يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان (عن جابر) قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يضحك في الصلاة فذكره ثم تعقبه مخرجه البيهقي بقوله خالفه إسحاق بن بهلول عن أبيه في لفظه فقال: الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء وعن عطاء عن جابر قال: كان لا يرى على الذي يضحك في الصلاة وضوءا قال: والصحيح وقفه على جابر اه. هذا من أحاديث الأحكام وضعفه شديد فسكوت المصنف عليه غير سديد قال الحافظ الذهبي في التنقيح: أبو شيبة واه ويزيد ضعيف اه وقال الحافظ ابن حجر عن النيسابوري: حديث منكر وخطأ الدارقطني رفعه ونقل ابن عدي وابن الجوزي عن أحمد أنه ليس في الضحك حديث صحيح وقال الذهبي: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك خبر وقد استوفى البيهقي الكلام عليه في الخلافيات وجمع فيه الخليلي جزءا مفردا.
5234 - (الضرار) أي المضاررة (في الوصية من الكبائر) في الفردوس: الضرار إدخال الضرر على الشئ والنقص فيه ومعناه أن الموصي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله فقد ضار الورثة ونقص حقهم (1) ويجوز أن يكون ضار نفسه بتجاوز الحد المندوب إليه ومخالفته قول الشارع. (ابن جرير) الإمام المجتهد (وابن أبي حاتم) عبد الرحمن الحافظ (في التفسير) للقرآن (عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا الطبراني والديلمي.
5235 - (الضمة في القبر كفارة لكل مؤمن لكل ذنب بقي عليه لم يغفر له) ظاهره يشمل حتى الكبائر وليس في القبر عذاب إلا الضمة وهذا يعارض خبر أكثر عذاب القبر من البول وعامة عذاب القبر من البول وقد يقال (الرافعي في تاريخه) إمام الدين القزويني (عن معاذ) بن جبل.
5236 - (الضيافة ثلاثة أيام) يعني إذا نزل به ضيف فحقه أن يضيفه ثلاثة أيام بلياليها يتحفه في الأول ويقدم له في الأخيرين ما حضر (فما كان وراء ذلك) أي فإذا مضت الثلاثة فقد قضى حقه فإن زاد عليها فما يقدمه له (فهو صدقة) عليه لا يقال قضية جعله ما زاد على الثلاثة صدقة أن ما قبلها