ينقص القيمة نقصا ظاهرا. (عد هق عن أبي هريرة) قال: إن بشيرا الغفاري كان له مقعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخطئه وأنه ابتاع بعيرا فشرد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفيه عبد السلام بن عجلان قال ابن حجر: ضعيف اه ورواه الدارقطني عن أبي هريرة من طريقين قال الغرياني: وفيهما عبد السلام بن عجلان قال عبد الحق: ليس بمشهور وفي إحداهما بدليل بن المحبر ضعفه الدارقطني ووثقه غيره.
4937 - (الشريك أحق بصقبه ما كان) أي مما يقربه ويليه والسقب بالتحريك الجانب القريب وأصله القرب وكذا الصقب وليس فيه ذكر الشفعة ولا ما يدل على أن المراد هو الأحق بها بل يحتمل أن يكون المراد به أنه أحق بالبر والمعونة وإن كان المراد منه الشفعة فالمراد من الجار الشريك لأنه يساكنه وجوار المساكن أقوى ومنه سميت المرأة جارة وعليه تدل الأخبار الدالة على اختصاص الشفعة بالشريك وأنه لو حمل على الجار لزم أن يكون المجاور أحق من الشريك وهو خلاف الإجماع، تمامه عند الطبراني قيل: يا رسول الله ما الصقب قال: الجوار وعند أبي يعلى الجار أحق بشفعته يعني بسقبه وقال إبراهيم الحربي: السقب بصاد وسين ما قرب من الدار نقله ابن حجر. (ه عن أبي رافع) ورواه عنه البخاري باللفظ المزبور إلا ما كان ورمز المصنف لصحته.
4938 - (الشريك شفيع) أي له الأخذ بالشفعة قهرا (والشفعة في كل شئ) فيه حجة لمالك في ثبوتها في الثمار تبعا وأحمد أن الشفعة تثبت في الحيوان دون غيره من المنقول وأجاب عنه الشافعية بما هو مقرر في الفروع. (ت) في الأحكام من حديث أبي حمزة السكوني (عن ابن عباس) مرفوعا قال الترمذي: وروي عن ابن أبي مليكة مرسلا وهو أصح من رفعه وأبو حمزة ثقة يمكن أنه أخطأ اه وبه يعرف أن رمز المصنف لصحته مع تكلم مخرجه فيه غير جيد.
4939 - (الشعر بمنزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام) (1) قال النووي:
يعني الشعر كالنثر فإذا خلى عن محذور شرعي فهو مباح وقد قال عمر: نعم الهدية للرجل الشريف الأبيات يقدمها بين يدي حاجته يستعطف بهن الكريم ويستذل بهن اللئيم لكن التجرد له والاقتصار عليه مذموم كما في الأذكار.