فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٧١٥
بزينة ليراهن الرجال في الطرقات والنساء فيصفوهن لأزواجهن ويترتب على ذلك من المفاسد ما هو محسوس بل كثيرا ما يجر إلى الزنا، وفيه حث على منع النساء من الخروج إلا لعذر وعلى عدم إكثار ثياب الزينة لهن والمبالغة في سترهن، وفي رواية بدل الحجال: الحجاب - بالباء - والمعنى متقارب (طب) عن بكر بن سهل الدمياطي عن شعيب بن يحيى عن يحيى عن أيوب عن عمرو بن الحارث عن مجمع بن كعب (عن مسلمة بن مخلد) بفتح اللام الأنصاري الزرقي سكن مصر ووليها مدة، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وقال شعيب غير معروف، وقال إبراهيم: لا أصل لهذا الحديث أه‍. وتبعه على ذلك المؤلف في مختصر الموضوعات ساكتا عليه غير متعقب له فلعله لم يقف على تعقيب الحافظ ابن حجر له بأن ابن عساكر خرج وجه آخر في أماليه وحسنه، وقال بكر بن سهل. وإن ضعفه جمع لكنه لم ينفرد به كما ادعاه ابن الجوزي، فالحديث إلى الحسن أقرب وأيا ما كان فلا اتجاه لحكم ابن الجوزي عليه بالوضع.
1156 - (أعز) بفتح فكسر (أمر الله) أي عظم طاعة الله وشدد في امتثال أمره واجتناب نهيه وأقم حدود الله في الكبير والصغير ولا تخش في الله لومة لائم بل تخلق بالإخلاص (يعزك الله) بضم أوله يقويك ويشدك ويكسوك جلالة تصير بها مهابا في القلوب مبجلا في العيون (فر عن أبي أمامة) وفيه محمد بن الحسين السلمي الصوفي سبق عن الخطيب أنه وضاع والمأمون بن أحمد قال الذهبي: كذاب أه‍.
1157 - (أعزل) بفتح فسكون فكسر (الصواب بكسر فسكون: أمر من عزل) وفي رواية لمسلم: أخر (الأذى) بالمعجمة (عن طريق المسلمين) أي أزل من طريقهم ما يؤذيهم كشوك وحجر فإن تنحية ذلك من شعب الإيمان كما في عدة أخبار صحاح وحسان والأمر للندب وقد يجب ونبه بذلك على طلب إزالة كل مؤذ من إنسان أو حيوان، وفيه تنبيه على فضل فعل ما ينفع المسلمين أو يزيل ضررهم وإن كان يسيرا حقيرا، ويظهر أن المراد الطريق المسلوك لا المهجور وإن مر فيه على ندور، وخرج بطريق المسلمين طريق أهل الحرب ونحوهم فلا يندب عزل الأذى عنها بل يندب وضعه فيها ويظهر أنه يلحق بهم طريق القطاع وإن كانوا مسلمين حيث اختصت بهم وقد يشمل الأذى قطاع الطريق والظلمة. لكن ذلك ليس إلا للإمام والحكام (م ه) في البر (عن أبي هريرة) قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به فذكره ولم يخرجه البخاري.
1158 - (اعزل) أيها المجامع (عنها) عن أمتك ماءك بأن تنزع عند الإنزال فتنزل خارج الفرج دفعا لحصول الولد المانع للبيع. قال الحراني: والعزل في الأصل طلب الانفراد عما من شأنه الاشتراك
(٧١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة