فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٥٧٧
884 - (إذا وجد أحدكم لأخيه) في الدين ونص عليه اهتماما بشأنه لا لإخراج غيره فالذمي كذلك (نصحا) بالضم قال الخطابي النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح مأخوذ من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه فشبه فعل الناصح بما يتحراه من صلاح المنصوح بما يسده من خلل الثوب وقيل من نصح العسل صفاه، شبهوا تخليصه القول من الغش بتخليص العسل من الخلط (في نفسه) أي حاك في صدره كذلك (فليذكره له) وجوبا فإن كتمه عنه فقد غشه وخانه فالنصيحة فرض كفاية على الجماعة وعين على الواحد وهي لازمة بقدر الطاقة إذا علم الناصح أن المنصوح يقبل وأمن على نفسه وماله قال بعضهم وإنما يكون الرجل ناصحا لغيره إذا بدأ بنصح نفسه واجتهد في معرفة ما يجب له وعليه ليعرف كيف ينصح. (عد عن أبي هريرة) وفيه إبراهيم بن أبي ثابت واه قال مخرجه ابن عدي وعامة أحاديثه مناكير وفي اللسان عن ابن حبان هو الذي يقال له ابن أبي ثابت تفرد بأشياء لا تعرف حتى خرج عن حد الاحتجاج به وبه يعرف أن المؤلف لم يصب حيث عزى الحديث لمخرجه وحذف من كلامه بيان القادح.
885 - (إذا وجد أحدكم عقربا وهو يصلي فليقتلها بنعله اليسرى) ولا تبطل صلاته به لأنه فعل واحد وهي إنما تبطل بثلاثة أفعال متوالية. كذا قرروه. وظاهره أن الخطاب للمصلي في نعليه، ومثلهما الخفاف، فإن صلى بغير نعل ولا خف، فيحتمل أن يقال يأخذ نعله بيده اليسرى فيقتلها بضربة واحدة، وذلك فعل لا ثلاثة. وقضية الحديث أنه لو قتلها بنعله اليمنى لا يكون آتيا بالمأمور ولعله غير مراد. والظاهر حصول الامتثال بقتلها باليمنى والنص على اليسرى للأولوية ولو لم يمكن قتلها إلا بثلاثة متوالية فهل بقتلها وإن بطلت الصلاة؟ يحتمل أن يقال نعم تقديما لدرء مفسدتها على مصلحة الصلاة سيما إن اتسع الوقت، ويحتمل إلحاق الحية التي يمكن قتلها بضربة من غير لحوق ضرر كالعقرب بل أولى لأن قتلها آكد من قتل العقرب. (د في مراسيله) من حديث سليمان بن موسى (عن رجل من الصحابة) من بني عدي بن كعب. رمز المصنف لضعفه وهو غفلة عن قول علم الحفاظ ابن حجر رجاله ثقات لكنه منقطع.
886 - (إذا وجدت القملة) أو نحوها كبرغوث (في المسجد) حال من الفاعل: أي وجدتها في شئ من ملبوسك كثوبك (فلفها في ثوبك) ونحوه كطرف ردائك أو عمامتك أو منديلك (حتى تخرج منه) فألقها حينئذ خارجة، فإن إلقاءها فيه حرام. وبهذا أخذ بعضهم وصرح به من الشافعية القمولي في جواهره لكن مفهوم قول النووي بحرم إلقاءها فيه مقتولة أنه لا يحرم وفصل بعض المالكية فقال يجوز
(٥٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة