فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٥٠٨
واغسل وجهك لئلا يظهر للناس صيامك. (طب قط) من حديث كيسان القصاب عن يزيد بن هلال (عن خباب) بفتح المعجمة وشد الموحدة (ابن الأرت) بفتح الهمزة وشد المثناة فوق، تميمي النسب خزاعي الولاء من السابقين الأولين، عذب في الله، كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يألفه ويأمنه وقضية صنيع المؤلف أن مخرجه خرجه وسلمه، ولا كذلك، بل تعقبه الدارقطني بأن كيسان هو ابن عمرو القصاب غير قوي، ويزيد غير معروف أه‍. وقال العراقي في شرح الترمذي حديث ضعيف جدا، وفي تخريج الهداية فيه كيسان القصاب ضعيف جدا. وقال ابن حجر: فيه كيسان ضعيف عندهم.
737 - (إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته) ندبا، لقوله تعالى: * (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) * وأفهم قوله إنه لا يندب له أكل الكل بل لا يجوز، فيجب التصدق بشئ منها فيملكه لفقراء المسلمين، ولا يجوز تمليك الأغنياء ويجوز الإهداء إليهم، والأحسن التصدق بالكل إلا لقمة أو لقما يأكلها فإنه سنة لهذا الخبر، وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأكل من كبد أضحيته. ويستحب إذا أكل وأهدى وتصدق أن لا يزيد على كله على الثلث ولا تنقص صدقته عنه، هذا كله في التطوع، أما الأضحية الواجبة بنحو نذر أو بقوله جعلتها أضحية فيحرم أكله منها ولو ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل (حم عن أبي هريرة) قال الهيتمي: رجاله رجال الصحيح.
738 - (إذا ضرب أحدكم خادمه) يعني مملوكه وكل من له ولاية عليه لتأديبه (فذكر الله) عطف على الشرط: أي ذكره مستغيثا أو مستشفعا. ذكره ابن العربي. ولو قيل: المراد مطلق التلفظ بالاسم والابتهال به إلى الله فيما هو فيه لم يبعد، وجواب الشرط قوله (فارفعوا أيديكم) أي كفوا عن ضربه:
أي إلا أن يكون في حد فإنه لا بد من إتمام عدده، وإلا في تأديب نافع أو زاجر ولم يكن قد بلغ محله، وذلك إجلالا لمن ذكر اسمه ومهابة لعظمته. هذا سياق الحديث على ما في نسخ هذا الجامع، والذي رأيته في أصول صحيحة معزوا للترمذي: إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله تعالى فليرفع عنه أه‍.
وقوله فليرفع: هو مقتضى السياق وعلى ما في نسخ هذا الكتاب إنما قال ارفعوا إشارة إلى أنه عام يتناول كل ضارب. قال في العارضة: إذا ضرب في حد أو تأديب فليذكر له ما يضربه عليه إن لم يعرفه (ت) في البر (عن أبي سعيد) الخدري، وقال هارون العبدي ضعيف أه‍. فاقتصار المصنف على عزو الحديث وسكوته عما عقبه في بيان القادح غير صواب.
739 - (إذا ضرب أحدكم خادمه) أو مواليه أو حليلته أو نحو ولده، وذكر الخادم في بعض الروايات والعبد في بعضها ليس للتخصيص، وإنما خص لأن سبب ذكره أن إنسانا ضرب خادمه
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة