فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٥٠٥
729 - (إذا صليتم على الميت) صلاة الجنازة (فأخلصوا له الدعاء) أي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب لأن المقصود بهذه الصلاة إنما الاستغفار والشفاعة للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. قال ابن القيم: هذا يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء. (د ه حب عن أبي هريرة) أعله المناوي بمحمد بن إسحاق وتبعه ابن حجر فقال: فيه ابن إسحاق وقد عنعن لكن أخرجه ابن حبان من طريقين آخرين مصرحا بالسماع.
730 - (إذا صليتم خلف أئمتكم) أي أردتم الصلاة خلفهم (فأحسنوا طهوركم) بضم الطاء أي تطهيركم بأن تأتوا به على أكمل حالة من فرض وشرط وسنة وآداب (فإنما يرتج) بالبناء للمفعول مخففا: أي يستغلق ويصعب (على القارئ قراءته بسوء طهر المصلي خلفه) أي بقبحه بأن أخل بشئ من مطلوباتها الشرعية لأن شؤمه يعود إلى إمامه والرحمة خاصة والبلاء عام والأمر بإحسان الطهر عام لكنه للمقتدي آكد. وكذا الإمام. قال الزمخشري: ومن المجاز صعد المنبر فأرتج عليه إذا استغلق عليه الكلام.
- (فر عن حذيفة) بن اليمان. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فقرأ سورة الروم فأرتج عليه فلما قضى صلاته قال ذلك أه‍. وفيه محمد بن الفرحان قال الخطيب: غير ثقة، وفي الميزان: خبر كذب وعبد الله بن ميمون مجهول.
731 - (إذا صليتم) أي أردتم الصلاة (فاتزروا) أي البسوا الإزار (وارتدوا) أي اشتملوا بالرداء، والرداء بالمد: ما يرتدي به مذكر. قال ابن الأنباري: ولا يجوز تأنيثه (ولا تشبهوا) بحذف إحدى التاءين تخفيفا (باليهود) فإنهم لا يتزرون ولا يرتدون بل يشتملون اشتمال الصماء. قال في المطامح: اللباس المأمور به في الصلاة له صفتان: صفة إجزاء، وصفة كمال، فصفة الإجزاء كونه مستور العورة، والصفة الكمالية كونه مؤتزرا مرتديا في أحسن زي وأكمل هيئة (عد عن ابن عمر) بن الخطاب وتعقبه عبد الحق بأن فيه نضر بن حماد متروك، وإنما هو موقوف على ابن عمر، قال ابن القطان وأنا أعرف له طريقا جيدا ذكره ابن المنذر.
732 - (إذا صليتم الفجر) أي فرغتم من صلاة الصبح (فلا تناموا عن طلب أرزاقكم) فإن هذه
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة