فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٤٩٤
الأضحية وقت التكبير بخلاف غيرها نص على ذلك الشافعي رضي الله تعالى عنه (طس عن أنس) قال الهيتمي فيه عثمان القرشي وهو ضعيف ومحمد بن حمران وفيه مقالة.
705 - (إذا سميتم) الولد من أولادكم أو نحوهم (محمدا فلا تضربوه) في غير حد أو تأديب (ولا تحرموه) من البر والإحسان إكراما لمن تسمى باسمه (فائدة) نقل الأذرعي عن بعض حنابلة عصره أنه أفتى بمنع اليهود والنصارى من التسمية بمحمد أو أحمد أو أبي بكر أو عمر أو الحسن أو الحسين ونحوهما وأن بعض ضعفاء الشافعية تبعه ثم قال ولا أدري من أين لهم ذلك وإن كانت النفس تميل إلى المنع من الأولين خوف السب والسخرية، وفيه شي، فإن من اليهود من تسمى بعيسى والنصارى بموسى ولم ينكروا على ممر الزمان وأما غير ذلك - أي من الأسماء - فلا أدري له وجها، نعم روي أن عمر نهى نصارى الشام أن لا يكتنوا بكنى المسلمين، ويقوي ذلك فيما تضمن مدحا وشرفا كأبي الفضل والمحاسن والمكارم والمحبة أنهم إن سموا بمعظم عندنا دونهم فإن قامت قرينة على نحو استهزائهم أو استخفافهم بنا منعوا وإلا كأن سموا أولادهم فلا، لاقتضاء العادة بأن الإنسان لا يسمي ولده إلا بما يحب (البزار) في مسنده عن غسان بن عبيد عن يوسف بن نافع عن أبي الموال عن ابن أبي رافع (عن) أبيه (أبي رافع) إبراهيم أو أسلم أو صالح القبطي مولى المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان أولا للعباس:
قال الهيتمي رواه البزار عن شيخه غسان بن عبيد وثقه ابن حبان وفيه ضعف.
706 - (إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه) أي وقروه وعظموه (وأوسعوا له في المجلس) عطف خاص على عام للاهتمام (ولا تقبحوا له وجها) أي لا تقولوا له قبح الله وجهك ولا تنسبوه إلى القبح في شئ من أقواله وأفعاله، وكنى بالوجه عن الذات (فائدة) أخرج ابن عدي عن جابر مرفوعا: ما أطعم طعاما على مائدة ولا جلس عليها وفيها اسمي إلا قدموا كل يوم مرتين وأخرج الطرائفي وابن الجوزي عن علي مرفوعا: ما اجتمع قوم قط في مشورة فيهم رجل اسمه محمد لم يدخلوه في مشورتهم إلا لم يبارك لهم فيه (خط) في ترجمة محمد العلوي (عن علي) ورواه عنه أيضا الحاكم في تاريخه والديلمي.
707 - (إذا شرب أحدكم) الماء كما يدل عليه قوله في حديث: إذا شربتم الماء، ويلحق به غيره من المائع كلبن (فليتنفس) ندبا (في) داخل (الإناء) فيكره لأنه يقذره ويغير ريحه (وإذا أتى الخلاء) أي المحل الذي تقضى فيه الحاجة (فلا يمس) الرجل (ذكره بيمينه) أي بيده اليمنى حال قضاء الحاجة ولا تمس المرأة فرجها بيمينها فيكره، ولو خلق له ذكران أو فرجان تعلقت الكراهة بهما وإن تحققت زيادة أحدهما كما اقتضاه إطلاقه (ولا يتمسح بيمينه) أي لا يستنجي بها فيكره عند الجمهور
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة