فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٤٩٩
النبي) صلى الله عليه وسلم: يريد أن يجعله خاتمة تشهده (ثم ليدع) ندبا (بعد) أي بعد ما ذكر (بما شاء) من دين أو دنيا مما يجوز طلبه، وأصل هذا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عجل هذا، ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم إلخ، وفيه تعليم الجاهل وذم العجلة والإسراع في الصلاة ووجوب التشهد الأخير والقعود له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذا استدل به جمع منهم ابن خزيمة وابن حزم، ومن ثم قطع به الشافعي مخالفا لأبي حنيفة ومالك في قولهما بعدم الوجوب، ونزاع ابن عبد البر وغيره في الاستدلال بأن في سنده مقالا وبأنه لو كان كذلك لأمر المصلي بالإعادة كما أمر المسئ صلاته: رد الأول بأن أربعة من أعلام الحفاظ صححوه: الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقد ورد من طريق آخر أخرجه الحاكم. قال الحافظ ابن حجر بإسناد قوي عن ابن مسعود قال يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه، والثاني باحتمال أن يكون ذلك وقع عند فراغه، ويكفي التمسك بالأمر في دعوى الوجوب. قال ابن حجر وهذا أقوى شئ يحتج به الشافعي على وجوب الصلاة عليه في التشهد، وفيه جواز الدعاء في الصلاة بديني أو دنيوي لقوله بما شاء (ت حب ك هق عن فضالة) بفتح الفاء (ابن عبيد) بن نافل بن قيس الأنصاري سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله إلخ فذكره قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي وقال الترمذي حسن صحيح.
718 - (إذا صلى أحكم) فرضا أو نفلا أي أراد الصلاة (فليصل إلى سترة) من نحو سارية أو عصى ولو أدق من رمح فإن فقد ما ينصبه بسط مصلى كسجادة فإن لم يجد خط خطا طولا وخص من إطلاق السترة ما نهى عن استقباله من آدمي ونحوه (وليدن من سترته) بحيث لا يزيد وأما بينه وبينها على ثلاثة أذرع وكذا بين الصفين (لا يقطع) بالرفع على الاستئناف والنصب بتقدير لئلا ثم حذفت لام الجر وأن الناصبة، والكسر لالتقاء الساكنين على أنه جواب الأمر وهو: وليدن (الشيطان) أي المار:
سمي شيطانا لأن فعله فعل الشيطان لإتيانه بما يشوش على المصلي أو لأن الحامل له على ذلك الشيطان، وقيل الشيطان نفسه هو المار والشيطان يطلق حقيقة على الجني ومجازا على الإنسي المار ومن تعقب ذلك لم يأت بطائل (عليه صلاته) يعني ينقصها بشغل قلبه بالمرور بين يديه وتشويشه فليس المراد بالقطع البطلان، وفيه تحريم المرور بين يدي المصلي إذا جعل له سترة ومحله إن لم يقصر وإلا كأن وقف بالطريق فلا حرمة بل ولا كراهة كما في الكفاية، ولو صلى بلا سترة أو تباعد عنها أو لم تكن السترة بالنعت المذكور فلا حرمة لتقصيره لكنه خلاف الأولى أو مكروه، وفيه تنبيه على عظمة الصلاة واحترام المصلي لأنه مناج ربه (تنبيه) ثبت في الصحيح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الأسطوانة ووقع في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وراء الصندوق وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه، قال ابن
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة