وارجعي إلى جهة العلو من حيث أفضيتي فيسري نداؤه في الأرواح والأشباح، ثم إن ما تقرر من حمل النداء على حقيقته هو المتبادر ولا مانع من أن الله يخلق فيما ذكر إدراكا يعقل به سماع النداء، وخص البطن والعين لأنهما مناط الجوع والشبع لكن الأقعد أن المراد المجاز والمعنى إذا أراد الله أن يبتلي قوما بالغلاء والجوع لم يخلق الشبع في بطونهم ويمحق البركة من أرزاقهم عقوبة أو تطهيرا (ابن النجار) محب الدين (في تاريخه) ذيل تاريخ بغداد (عن أنس وهو مما بيض له الديلمي) في الفردوس لعدم وقوفه له على سند.
409 - (إذا أراد أحدكم) الخطاب فيه وفيما يأتي وإن كان بحسب اللفظ للحاضرين لكن الحكم عام لأن حكمه على الواحد على الواحد حكم على الجماعة إلا بدليل منفصل وكذا حكم تناوله للنساء (أن يبول فليرتد) أي فليطلب وليتحر ندبا (لبوله) موضعا لينا رخوا ليأمن من عود الرشاش فنجسه وحذف المفعول للعلم به وهو موضعا أو مكانا للعلم به لدلالة الحال عليه فالبول في المكان الصلب مكروه وفيه أنه لا بأس بذكر البول وترك الكناية عنه بلفظ إراقة الماء بل ورد النهي عن استعمال هذه الكناية في خبر الطبراني عن وائلة لا يقولن أحدكم أهرقت الماء ولكن ليقل أبول لكن فيه كما قال العراقي:
عنبسة ضعيف. قال الزمخشري: والارتياد افتعال من الرود كالابتغاء من البغي ومنه الرائد طالب المرعى والطير يتريد الورق أي يطلبه ومنه المثل الرائد لا يكذب أهله وهو الذي يرسل في طلب المرعى (د هق عن أبي موسى) قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثا أي محلا لينا في أصل جدار فبال ثم ذكره قال المنذري كالنووي ويشبه أن يكون الجدار عاريا غير مملوك أو قعد متراخيا عنه فلا يصيبه البول أو علم رضا صاحبه وقد رمز المؤلف لحسنه فإن أراد لشواهده فمسلم وإن أراد لذاته فقد قال البغوي وغيره حديث ضعيف وقال المنذري في تعقبه على أبي داود فيه مجهول وتبعه الصدر المناوي وقال النووي في المجموع وشرح أبي داود حديث ضعيف لأن فيه مجهولين قال وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر ووافقه الولي العراقي فيما كتبه عليه فقال ضعيف لجهالة رواية والمجهول الذي في إسناد أبي داود في إسناد البيهقي انتهى بل جرى المؤلف في الأصل على ضعفه.
410 - (إذا أراد أحدكم أن يذهب) أي يسير ويمضي إذ الذهاب السير والمضي. قال الراغب:
ويستعمل في الأعيان والمعاني (إلى الخلاء) ليبول أو يتغوط وهو بالمد المحل الخالي ثم نقل لمحل قضاء الحاجة (وأقيمت الصلاة) الفرض وكذا نفل فعل جماعة أي شرع فيها أو أقيم لها (فليذهب) ندبا (إلى الخلاء) قبل الصلاة إذا أمن خروج الوقت ليفرغ نفسه لأنه إذا صلى قبل ذلك تشوش خشوعه واختل حضور قلبه فإن خالف وصلى حاقبا كره تنزيها وصحت (حم د ن ه حب ك عن عبد الله بن الأرقم) بفتح الهمزة والقاف ابن عبد يغوث الزهري من الطلقاء كتب أوحى وولى بيت المال لعمر وعثمان بلا أجر وإسناده صحيح.