411 - (إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره) بالفتح والتخفيف أي ملكه الثابت كدار ونخل (فليعرضه) بفتح التحتية (على جاره) بأن يعلمه بأنه يريد بيعه وأنه يؤثره به إن شاء وعليه عرضه أيضا على الشريك فإن أذن في بيعه فباعه فللشريك أخذه بالشفعة عند الشافعي رضي الله عنه والحنفي والأمر للندب وقيل للوجوب دفعا للضرر وعنه بمجاورة من لا يصلح والمراد به هنا الملاصق واستدل به الحنفية لثبوت الشفعة للجار ويظهر أنه لا يلحق بالبيع الإجارة لأن انتقال الملك إن ضر دام ضرره بخلاف الإجارة (4 عد عن ابن عباس) ولم يرمز له بشئ وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني نقل الذهبي عن أحمد أنه كان يكذب جهارا ووثقه ابن معين.
412 - (إذا أراد أحدكم سفرا) بالتحريك سمي به لأنه يسفر عن الأخلاق (فليسلم) ندبا (على إخوانه) في الدين يعني معارفه فيذهب إلى أماكنهم ويودعهم ويطلب منهم الدعاء (فإنهم يزيدونه بدعائهم) له (إلى دعائه) لنفسه (خيرا) فيقول كل منهم للآخر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك الدعاء المشهور ويزيد المقيم وردك في خير وإذا رجع المسافر يتلقى ويسلم عليه لأن المسافر أنسب بالتوديع والقادم أحق بأن يتلقى ويهنأ بالسلامة. ويؤخذ من الحديث أنه لو كان أقاربه أو جيرانه كفار لا يذهب إليهم ولا يودعهم لعدم انتفاعه بدعائهم الذي هو المقصود بالوداع قال تعالى * (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) * (طس عن أبي هريرة) قال العراقي سنده ضعيف وقال الهيتمي فيه يحيى بن العلاء البجلي ضعيف قال ورواه أبو يعلى عن عمرو بن الحصين وهو متروك وقال ابن حجر حديث غريب ويحيى وعمرو ضعيفان جدا.
413 - (إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة) أي جماعا وهي ممن يجوز له جماعها بخلاف نحو حائض ومريضة مرضا لا تطيق معه الجماع ومن بفرجها قروح تتأذى به ومعتدة عن شبهة وغير ذلك من الصور التي للرجل فيها الطلب وعلى المرأة الهرب وكنى بالحاجة عن الجماع لمزيد احتشامه وعظيم حيائه وهو من لطيف الكنايات (فليأتها) فليجامعها إن شاء ولتطعه وجوبا (وإن كانت على تنور) بفتح التاء وشد النون أي وإن كانت تخبز عليه مع أنه شغل شاغل لا نتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه ذكره القاصي، قال المرسي: كان عندنا بإسكندرية عارفة بالله تعالى قالت لي كنت إذا كنت بحضرة أو موقف وأرادني زوجي ليقضي أربه لا أمنعه فلا يستطيع ذلك مني كلما أراد؟؟ لج (1) فعجز حتى يضيق خلقه ويقول يا لها من حسرة هذه الشابة في حسنها بين يدي ولا تمتنع مني ولا أصل إليها. والتنور