402 - (إذا أراد الله بقرية) أي بأهلها على حد * (واسأل القرية) * (هلاكا) بنحو كثرة قتل وطاعون وفقر وذل كما يدل له خبر الحاكم إذا كثر الزنا كثر القتل ووقع الطاعون وذلك لأن حد الزنا القتل فإذا لم يقم الحد فيهم سلط الله عليهم الجن فقتلوهم وفي خبر البزار إذا ظهر الزنا في قوم ظهر فيهم الفقر والمسكنة ونكر الهلاك لمزيد التهويل (أظهر) أي أفشى (فيهم الزنا) أي التجاهر بفعله وهو بالقصر أفصح وذلك لأن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت ضرت الخاصة والعامة وخص الزنا لأنه يفسد الأنساب ونوع الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات ولهذا لم يحل في شريعة قط ولما كان الجزاء من جنس العمل وكانت لذة الزنا تعم البدن جعل الله جزاءهم بعموم إهلاكهم وفي رواية الربا بدل الزنا بموحدة (فر عن أبي هريرة) وفيه حفص بن غياث فإن كان النخعي ففي الكاشف ثبت إذا حدث من كتابه، وإن كان الراوي عن ميمون فمجهول.
403 - (إذا أراد الله أن يخلق خلقا) أي مخلوقا أي رجلا (للخلافة) أي للملك (مسح ناصيته بيده) لفظ رواية الخطيب بيمينه وخص ناصيته لأنه يعبر بها عن جملة الإنسان وذلك عبارة عن إلقاء المهابة عليه ليطاع فهو استعارة أو تشبيه. قال الزمخشري: أراد بالخلافة الملك والتسلط وقصره على ذلك تحكم فإن الخلافة النبوية تشمل الإمام الأعظم ونوابه وتشمل العلماء فإذا أراد الله تعالى نصب إنسان للقيام لحماية الدين ونشر الأحكام وقهر أعداء الإسلام من الملاحدة وغيرهم ألقى عليه المهابة وصير قوله مقبولا ممتثلا عليه طلاوة وحلاوة وجلالة فإذا قرر شيئا سلموه وإذا أفتى في شئ قبلوه وإذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر امتثلوه فمن قصره على السلطنة فقد قصر. - (عق) عن ابن أحمد بن حنبل عن عبد الله بن موسى السلمي عن مصعب النوفلي عن أبي ذؤيب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة ثم عقبه مخرجه بقوله مصعب مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به (عد) ثم عقبه بقوله هذا منكر بهذا الإسناد والبلاء فيه من مصعب (خط) في ترجمة عبد الله بن موسى الأنصاري قال ابن حجر وفيه عنده مسرة بن عبد ربه تألف وقال الذهبي كذاب وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال البلاء فيه من النوفلي وأورده من حديث أنس وقال فيه مسرة مولى المتوكل ذاهب الحديث لكن له طريق عن ابن عباس خرجه الحاكم بلفظ إن الله إذا أراد أن يخلق خلقا للخلافة مسح على ناصيته بيمينه فلا تقع عليه عين إلا أحبته قال الحاكم رواته هاشميون قال ابن حجر في الأطراف إلا أن شيخ الحاكم ضعيف وهو من الحفاظ (فر عن أبي هريرة).
404 - (إذا أراد الله قبض عبد) أي قبض روح إنسان (بأرض) غير التي هو فيها وفي رواية للترمذي إذا أراد الله لعبد أن يموت بأرض (جعل له بها) وفي رواية للترمذي إليها وفي رواية