فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
وابن الدهان من الحنبلي للحنفي ثم تحول شافعيا وابن دقيق العيد من المالكي للشافعي وأبو حيان من الظاهري للشافعي ذكره الأسنوي وغيره. وإنما أطلنا وخرجنا عن جادة الكتاب لشدة الحاجة لذلك وقد ذكر جمع أنه من المهمات التي يتعين إتقانها (تنبيه) قال بعض علماء الروم: المهدي يرفع الخلاف ويجعل الأحكام مختلفة في مسألة واحدة حكما واحدا هو ما في علم الله وتصير المذاهب مذهبا واحدا لشهوده الأمر على ما هو عليه في علم الله لارتفاع الحجاب عن عين جسمه وقلبه كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى فإن أراد بالمهدي عيسى عليه الصلاة والسلام فظاهر، أو الخليفة الفاطمي الذي يأتي آخر الزمان وقد ملئت الأرض ظلما وجورا فممنوع والله سبحانه وتعالى أعلم (نصر المقدسي في الحجة) أي في كتاب الحجة له كذا عزاه له الزركشي في الأحاديث المشتهرة ولم يذكر سنده ولا صحابيه وتبعه المؤلف عليه (والبيهقي في الرسالة الأشعرية) معلقا (بغير سند) لكنه لم يجزم به كما فعل المؤلف بل قال روى (وأورده الحليمي) الحسين بن الحسن الإمام أبو عبد الله أحد أئمة الدهر وشيخ الشافعية بما وراء النهر في كتاب الشهادات من تعليقه (والقاضي حسين) أحد أركان مذهب الشافعي ورفعائه (وإمام الحرمين) الأسد بن الأسد والسبكي وولده التاج (وغيرهم) قال السبكي وليس بمعروف عند المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع (ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا) وأسنده في المدخل وكذا الديلمي في مسند الفردوس كلاهما من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ اختلاف أصحابي رحمة واختلاف الصحابة في حكم اختلاف الأمة كما مر لكن هذا الحديث قال الحافظ العراقي سنده ضعيف وقال ولده المحقق أبو زرعة رواه أيضا آدم بن أبي إياس في كتاب العلم بلفظ اختلاف أصحابي لأمتي رحمة وهو مرسل ضعيف وفي طبقات ابن سعد عن القاسم بن محمد نحوه.
289 - (أخذ الأمير) يعني الإمام ونوابه (الهدية) وهي لغة ما أتحف به وعرفا تمليك ما يبعث غالبا بلا عوض كما مر (سحت) بضم فسكون وبضمتين أي حرام يسحت البركة أي يذهبها، قال الزمخشري: اشتقاقه من السحت وهو الإهلاك والاستئصال ومنه السحت لما لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة وفي خبر أن عمر أهدى إليه رجل فخذ جزور ثم جاءه يتحاكم مع آخر فقال يا أمير المؤمنين اقض لي قضاء فصلا كما فصل الفخذ من البعي. فقال عمر: الله أكبر اكتبوا إلى جميع الآفاق هدايا العمال سحت (وقبول القاضي الرشوة) بتثليث الراء ما يعطاه ليحق باطلا أو يبطل حقا من رشا الفرخ إذا مد عنقه لأمه لتزقه (كفر) إن استحل وإلا فهو زجر وتهويل على حد خبر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبالجملة فإعطاء الرشوة وأخذها من الكبائر وإنما كان القاضي أفظع حالا من الأمير لأن الأمير أخذ لا لشئ يصنعه بل للميل ونحوه والقاضي أخذ لتغيير حكم الله قال النووي: ومن خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم أن له قبول الهدية بخلاف غيره من الحكام، فإن قلت: ما سر تعبيره في الأمير بالأخذ وفي القاضي بالقبول وهلا عكس أو عبر فيهما بالأخذ أو القبول معا؟ قلت: لعل حكمته الإشارة إلى لحوق الوعيد للقاضي بمجرد القبول بلفظ أو إشارة أو كتابة أو أخذ عياله لها فغلظ
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة