فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٢١٢
أحرص وإليها أشوق، وأصل الجوع كما قال الحراني غلبة الحاجة إلى الغذاء على النفس حتى يترامى لأجله فيما لا يتأمل عاقبته فإذا كان على غير غلبة مع حاجة فهو الفرث، وقيل الجوع فراغ الجسم عما به قوامه وقيل الألم الذي ينال الحيوان من خلو المعدة عن الطعام، وكيفما كان فاستعماله في العلم مجاز. قال الزمخشري: ومن المجاز جاع وشاحها للحصان وفلان جائع القدر وإني لأجوع إلى أهلي وأعطش وأنك جائع إلى فلان وإنما كان أشبعهم الذي لا يبتغيه لغلبة الطبع البهيمي عليه واشتغاله باللذات الحسية التي تشاركه فيها البهائم وعدم إدراكه اللذات العقلية بالكلية (أبو نعيم في كتاب العلم فر عن ابن عمر) بن الخطاب قال في الكبير وضعف وذلك لأن فيه الجارود عن الحسن بن الفضل وأورد الذهبي الحسن هذا في الضعفاء وقال مزقوا حديثه وفي الميزان حرقوا حديثه وفي اللسان قال ابن حزم مجهول وابن البيلماني ضعفه الدارقطني وغيره.
193 - (أجيبوا هذه الدعوة) أي دعوة وليمة العرس إذ هي المعهودة عندهم فقوله هذه أي التي تعرفونها وتتبادر الأذهان إليها (إذا دعيتم لها) وتوفرت شروط الإجابة وهي نحو عشرين منها عموم الدعوة وكون الداعي حرا رشيدا مكلفا مسلما على الأصح وأن يخص باليوم الأول على المشهور وأن لا يسبق والأقدم السابق وأن لا يكون ثم من يتأذى بحضوره من منكر وعدو وغيرهما وأن لا يكون له عذر وضبطه الماوردي بما يرخص في ترك الجماعة أما الدعوة لغير وليمة عرس فستجئ وقد نقل النووي كابن عبد البر الإجماع على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس عند توفر الشروط. (ق عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما وتتمته كما في البخاري وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغيره وهو صائم.
194 - (أجيبوا الداعي) الذي يدعوكم إلى وليمة وجوبا إن كانت لعرس وتوفرت الشروط كما مر وندبا إن كانت لغيره مما يندب أن يؤلم له وهذا بناء على جواز استعمال اللفظ في الإيجاب والندب معا ولا مانع منه عند الشافعي وحمله غيره على عموم المجاز ذكره الكرماني. قال ابن حجر: ويحتمل أنه وإن كان عاما فالمراد به خاص وأما ندب إجابة غير العرس فمن دليل آخر (ولا تردوا) ندبا (الهدية) فإنها وصلة إلى التحابب، نعم يحرم قبولها على القاضي كما في خبر آخر أي ممن له حكومة ولو متوقعة ولم تعهد منه قبل ولايته وهو في محل ولايته ويكره لكل أحد قبولها من الأراذل والأخلاط الذين الباعث لهم عليها طلب الاستكثار كما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم في عدة أخبار وهي لغة ما أتحف به وشرعا تمليك ما يحمل أي يبعث غالبا بلا عوض (ولا تضربوا المسلمين) في غير حد أو تأديب بل تلطفوا معهم بالقول والفعل وقد عاش المصطفى صلى الله عليه وسلم ما عاش وما ضرب بيده خادما ولا عبدا ولا أمة فالعفو أقرب للتقوى فضرب المسلم حرام بل كبيرة والتعبير بالمسلم غالبي فمن له ذمة أو عهد معتبر
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة