المواقف - الإيجي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٢
تذنيب قد اتفق المعتزلة على أنه لا يتساوى الثواب والعقاب وإلا تساقطا فلا يكون ثمة ثواب ولا عقاب وأنه محال فعند الجبائي عقلا وعند أبي هاشم للإجماع على أن لا خروج عنهما والجواب لم لا يجوز أن يثاب لما مر من أن جانب الثواب أرجح ولجواز التفضل ويجوز أن لا يثاب ولا يعاقب ويكون من أهل الأعراف كما ورد به الحديث الصحيح ويجوز أن يجمع له بين الثواب والعقاب كما يرى أحدنا يدوم له غمه وفرحه وألمه ولذته كذلك لا يخلص له أحدهما الشرح المقصد السابع في الإحباط بنى المعتزلة على استحقاق العقاب ومنافاته للثواب واستحقاقه إحباط الطاعات بالمعاصي ثم اختلفوا فقال جمهور المعتزلة والخوارج أيضا بمعصية أي بكبيرة واحدة تحبط جميع الطاعات حتى أن من عبد الله طول عمره ثم شرب جرعة خمر فهو كمن
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»