المواقف - الإيجي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٨
الثالث النار يجب إفناؤها الرطوبة بالتجربة قليلا قليلا فتنتهي بالآخرة إلى عدمها وتتفتت الأجزاء فلا تبقى الحياة الجواب فناء الرطوبة بالنار غير واجب عندنا بل هو بإفناء الله تعالى أو يفنيها ويخلق بدلها مثلها قال الجاحظ والعنبري هذا في الكافر المعاند وأما المبالغ في اجتهاده إذ لم يهتد للإسلام ولم تلح له دلائل الحق فمعذور وكيف يكلف بما أوليس في وسعه ويعذب بما لم يقع فيه تقصير من قبله واعلم أن الكتاب والسنة والإجماع يبطل ذلك إذ يعلم قطعا أن كفار عهد الرسول الذين قتلوا وحكم بخلودهم في النار لم يكونوا عن آخرهم معاندين بل منهم من يعتقد الكفر بعد بذل المجهود ومنهم من بقي على الشك بعد إفراغ الوسع لكن ختم الله على قلوبهم ولم يشرح صدورهم للإسلام ولم ينقل عن أحد قبل المخالفين هذا الفرق الثالث غير الكفار من العصاة ومرتكبي الكبائر لا يخلد في النار لقوله * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) * فإما أن يكون ذلك قبل دخول النار وهو باطل بالإجماع أو بعد خروجه عنها وفيه المطلوب الشرح المقصد السادس في تقرير مذهب أصحابنا في الثواب والعقاب وما يتعلق بهما وفيه مباحث
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»