الدعاوى 786 - [مسألة]:
إذا تداعيا شيئا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما - لا يعينه - أقرع بينهما مع الحلف.
وقال أكثرهم: يوقف الأمر حتى ينكشف.
لنا:
همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا كره الاثنان اليمين فاستحباها، فليستهما عليها '.
أسامة بن زيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: ' أتى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم يكن لهما بينة، فقال: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا؛ فإنما أقطع له قطعة من النار. فبكى الرجلان، وجعل كل واحد منهما حقه له، فقال لهما رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: أما إذ فعلتما ما فعلتما، فتوخيا الحق ثم استهما، ثم تحالا '.
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ' أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] ليس لواحد منهما بينة، فقال: استهما على اليمين ما كان. [أحبا] ذلك أو كرها '.
واحتجوا بشعبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده ' أن رجلين اختصما إلى نبي الله [صلى الله عليه وسلم] في دابة؛ ليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين '.